صوت القانون

واجبات الممارس الصحي القانونية.. مبادئ شرعية ومعايير طبية

واجبات الممارس الصحي القانونية.. مبادئ شرعية ومعايير طبية

صدر أخيرا في 01/02/ 1439هـ اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ويسري دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية والأدلة الأخرى المعتمدة من الهيئة على الممارس الصحي ويجب عليه احترام حق المريض وفقا للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة ويحظر عليه تصوير أو نشر العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية ما لم يكن ذلك بموافقة خطية من المريض والمنشأة الصحية ولأغراض علمية معتمدة بدون مخالفة الآداب العامة وأخلاقيات المهنة.
يتعين على الممارس الصحي تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمريض الذي يحتاج إلى هذه الرعاية وفق إمكانياته المتاحة دون طلب أتعابه مقدما، وإذا كانت حالة المريض تستدعى مزيدا من العناية الطبية التي لا يستطيع الممارس الصحي تقديمها عليه التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد وسيلة لنقله إلى أقرب منشأة صحية ملائمة لعلاجه، ويجب على الممارس الصحي عدم القيام بأي عمل طبي لا يحقق فائدة للمريض حتى ولو لم يترتب ضرر عليه مثل وصف أدوية أو فحوص لا لزوم لها أو تنويم المريض إذا كانت حالته لا تستدعي ذلك، كما يلتزم بالعمل وفقا للصلاحيات "الامتيازات" الطبية والوصف الوظيفي الممنوح له وفقا للتصنيف والتسجيل في الهيئة، وعلى جهة العمل إبراز الصلاحيات كتابيا والتقيد بها ويجب على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة.
على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيا أن يعد تقريرا مفصلا يشمل المدة المتوقعة للشفاء ووصف الإصابة بدقة موقعة من طبيبين ومعتمدة من المنشأة الصحية.
على الجهة المختصة في الوزارة تحديد الأمراض المعدية التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي يبلغ لها ووضع القواعد والإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة لها، ويصدر بذلك قرار من الوزير، وأن يتم تحديث ذلك بشكل دوري على أن يكون متاحا لجميع الممارسين الصحيين وعلى الممارس الصحي الالتزام بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمراض المعدية، وأن يتم التبليغ للجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنشأة التي يتبع لها الممارس الصحي ولا يجوز له ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلا على مؤهلاتها ويحظر عليه الحصول على أي منفعة مادية أو عينية من شركات الأدوية أو التجهيزات الطبية بقصد الترويج أو التسويق، ودفع المريض تجاه منتج محدد أو خدمة محددة لغير مصلحة المريض ويحظر عليه إصدار تقارير غير صحيحة أو مبالغ فيها بغرض حصول المريض على إجازة مرضية أو شهادة صحية أو أي ميزة أخرى. وللممارس الصحي الاحتفاظ بالعينات الدوائية التي لم ينته تاريخ صلاحيتها وغير المستخدمة للبيع أو الأدوية الإسعافية على أن يتم حفظها وتخزينها بشكل سليم في مقر عمله لصرفها بدون مقابل في حالات الضرورة، ويحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج غير مرخص بهم ويجب الالتزام في هذا الخصوص بالتعليمات المنظمة لإصدار التقارير الطبية المتعلقة بالإجازات المرضية واللياقة الصحية والتقارير الخاصة بالإصابات الجنائية وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها من التقارير الرسمية. وعلى الممارس الصحي الذي يعلم بعدم توافر الوسائل أو التخصصات المطلوبة لتشخيص وعلاج الحالة بذل العناية اللازمة لتحويل المريض للجهات التي تتوافر فيها الإمكانيات اللازمة ولا يعد من الأسباب المقبولة الاعتذار المبني على اختلاف الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، وقبل الاعتذار عن متابعة العلاج يجب التأكد من عدم حصول ضرر للمريض وإبلاغ من يلزم لضمان استمرار الخطة العلاجية، وعلى الممارس الصحي أن يقدم نفسه للمريض وتخصصه ودرجته العلمية عند مباشرة الحالة.
إذا استدعت الحالة لتشخيص أو علاج المريض إلى تخصصات أو وسائل تشخيصية أخرى على الممارس الصحي توضيحها والأسباب الداعية إليها، كما يجب عليه بيان المضاعفات الجانبية المحتملة جراء القيام بالإجراء العلاجي أو العملية الجراحية للمريض أو ذويه أو من يختاره المريض وعدم إفشاء الأسرار الطبية الخاصة بالمريض أو تفاصيل حالته الطبية إلا للمريض نفسه أو ذويه أو من يحدده المريض، ويجب أخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلا أو امرأة أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي وذلك تماشيا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 4/2428/م وتاريخ 7/29 / 1404هـ المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119 وتاريخ 5/26 / 1404هـ.
يتعين على الطبيب إجراء كشف طبي دقيق قبل إثبات الوفاة للتأكد من توقف الوظائف الحيوية للجسم وذلك بواسطة الكشف السريري والوسائل الفنية الأخرى، ولا يجوز كتابة تقرير بالوفاة إلا بعد التأكد بالوسائل الفنية من حدوثه مع إثبات وقت الوفاة، وعند الاشتباه بوجود آثار إصابية أو سمية يقوم الطبيب بإبلاغ الجهة المسؤولة في المنشأة الصحية التابع لها التي تتولى بدورها إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بصورة رسمية وإثبات الإصابات بتقرير طبي يسلم للجهات الأمنية المختصة.
يقوم الطبيب الشرعي عند استدعائه بإجراء الكشف الظاهري لدى معاينة الجثة وإذا ارتأى ضرورة إجراء التشريح لإثبات سبب الوفاة يقوم بطلب ذلك من الجهات الأمنية لاستصدار الأمر اللازم للتشريح مع التحفظ على كافة الأدلة المتعلقة بالمتوفى كالملابس والمقذوفات وخلافها.
يحظر النظام على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر وثبت بقرار لجنة طبية أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، وقد تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 بهذا الخصوص أنه لا يجوز إسقاط الحمل إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا ويجوز إسقاط الحمل في الطور الأول وهي مدة الـ40 إذا كان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع ولا يجوز إسقاطه خشية المشقة في تربية الأولاد كما لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة إلا بقرار لجنة طبية موثوقة بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار وبعد إكمال الحمل لأربعة أشهر لا يحل الإسقاط حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته ويشكل مدير المستشفى الذي يوجد فيه قسم الولادة أو من ينوبه لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء استشاريين أو إخصائيين يكون بينهم استشاري أو إخصائي بالمرض الذي من أجله أوصى بإنهاء الحمل، يقومون بإعداد تقرير يوضح فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الأم فيما لو استمر الحمل ويوقع من جميع أعضاء اللجنة ثم يعتمد من مدير المستشفى أو من ينوبه، وفى حالة التوصية بالإجهاض يوضح ذلك للمريضة وزوجها أو ولي أمرها ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك ولا يجوز صرف أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها، كما لا يجوز لأي ممارس صحي آخر القيام به لغرض إجراء إجهاض غير مسموح به شرعا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون