صوت القانون

آليات محاسبة المستثمر الأجنبي وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي

آليات محاسبة المستثمر الأجنبي وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي

نصت المادة الحادية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي على أنه:
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل، وفقا للأنظمة والتعليمات.

كما نصت المادة الثانية عشرة منه على أن:
1. تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة.
2. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:
2.1. حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي
2.2. فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي.
2.3. إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.
3. تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة.
4. يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون