صوت القانون

نظام الإفلاس الجديد.. حماية لصغار المستثمرين وكبارهم

نظام الإفلاس الجديد.. حماية لصغار المستثمرين وكبارهم

مقدمة:

في إطار تحقيق "رؤية المملكة 2030" المتضمنة تطوير وتحديث الأنظمة القضائية وتحسين البيئة الاستثمارية في السعودية فقد صدر حديثا نظام للإفلاس ألغيت بموجبه أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ كما ألغي نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16) وتاريخ 4/9/1416هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام، وقد تم نشر نظام الإفلاس الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/6/1439هـ ويهدُف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في نظام واحد وقد اشتمل النظام على سبعة إجراءات هي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين إضافة للتصفية الاختيارية. وقد تضمن النظام الجديد في الفصل الثاني منه إنشاء لجنة للإفلاس مع تحديد صلاحياتها وذلك على التفصيل الآتي:

تشكيل لجنة الإفلاس
تشكل بقرار من مجلس الوزراء من عدد خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم لجنة تسمى لجنة الإفلاس، وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت الإشراف المباشر لوزير التجارة والاستثمار.

اختصاصات لجنة الإفلاس
تتولى لجنة الإفلاس بجانب الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في هذا النظام اختصاصات إضافية تتمثل في إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته والترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقا لما تحدده اللائحة وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقا لما تحدده اللائحة بجانب إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء والتفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقا لأحكام النظام والرفع إلى وزير التجارة والاستثمار بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة ووضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وإدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية وإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته وإصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة وتنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها وإبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث وإقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها والمراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير وتقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل إضافة لأي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.

قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس
يُصدر وزير التجارة والاستثمار بقرار منه قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس على أن تتضمن قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام وإنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها وتقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.

سلطة اللجنة في الاستعانة بالخبراء وتفويض سلطاتها
يجوز للجنة الإفلاس في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين كما يجوز لها كذلك أن تقوم بتفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.

الموارد المالية للجنة الإفلاس
تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين وتوفير المقر الملائم لها ويجوز للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلا ماليا نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه وتودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفقا للوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
حق الاعتراض على قرارات وإجراءات لجنة الإفلاس
فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (14) يوما من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.

الاختصاص القضائي والاستئناف وفقا لنظام الإفلاس
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة الفصل وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما ورد في المادة (217) من نظام الإفلاس وتنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وفي حال النقض تفصل في الدعوى بحكم نهائي بات وغير قابل للطعن.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون