صوت القانون

الضمان الاحتياطي للكمبيالة

الضمان الاحتياطي للكمبيالة

• ينص نظام الأوراق التجارية في المادة الخامسة والثلاثين:
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضمان احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

• المادة السادسة والثلاثون
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدي بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب، ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً من المسحوب عليه أومن الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان، ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه الضمان.

• المادة السابعة والثلاثون
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمون وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون