صوت القانون

نظام المقيمين المعتمدين

نظام المقيمين المعتمدين

المادة (10): على المقيم المعتمد أن يزاول المهنة فعلا في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الوزارة كتابة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عد إبلاغه على عنوانه الذي لدى الوزارة صحيحا، وعلى المقيم المعتمد أن يبلغ الوزارة كتابة عند فتح أي فرع آخر.. إلخ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة. المادة (11): للمقيم المعتمد إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية أن يضع اسما لمكتبه بشرط أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب. المادة (12): على المقيم المعتمد أن يضع اسمه ورقم الترخيص وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، وعليه أيضا أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه. المادة (13): على المقيم المعتمد أن يتفرع لمزاولة أعمال المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون