وذكرت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة القيمة المضافة والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمنها تقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الإلكترونية عبر البوابة، حيث تحتوي منصة "الرحلات التعليمية" على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.
ونبّهت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت بغرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة حيث أنها لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، مبيّنة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
أضف تعليق