أخبار اقتصادية- محلية

نظام الامتياز التجاري يدخل حيز التنفيذ في الربع الثاني 2020

نظام الامتياز التجاري يدخل حيز التنفيذ في الربع الثاني 2020

نظام الامتياز التجاري يدخل حيز التنفيذ في الربع الثاني 2020

استثنى نظام الامتياز التجاري الذي وافق مجلس الوزراء على صدوره، وسيدخل حيز التنفيذ في الثامن من أبريل 2020، خمس حالات، معتبرها لا تعد اتفاقية امتياز.
شملت هذه الحالات، الامتيازات التي تمنح أو تصدر بموجب مراسيم ملكية، والاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة، والاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
ذلك إضافة إلى الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكا بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر، وأي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، "إن النظام يفتح آفاقا جديدة لرواد ورائدات الأعمال ويوفر حماية قانونية لهم، ترسخ لمبدأ حرية التعاقد وفق أفضل الممارسات الدولية، ورافدا اقتصاديا مهما يعزز جهود تحسين البيئة الاستثمارية".
ونوه بأن النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030، ويعد رافدا اقتصاديا مهما يعزز جهود تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن صناعة الامتياز التجاري تعد سوقا عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.
وأكد أنه يشجع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، كما يوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويمكن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.
وأجاز النظام الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
وتضمنت أبرز ملامح نظام الامتياز التجاري، سريان أحكامه على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ووضع حد أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، وإفصاح مانحي الامتياز عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وتنظيم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري وإنهائها، وترتيب أحوال التنازل عن الامتياز التجاري.
وفيما يخص القيد والإفصاح، نص النظام على أن تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، على أن تحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
وأكد النظام أنه يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، على أن تحدد اللائحة إجراءات ذلك.
نص نظام الامتياز على بطلان كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام، إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحا به وفقا للنظام.
عن العقوبات المتخذة حيال مخالفي النظام أكد النظام معاقبة من يخالف حكما من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
وفقا للنظام تنشأ بقرار من وزير التجارة لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها من هذه المادة، وتصدر قواعد عمل اللجنة، ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.
وأجاز النظام تضمّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة - أو أكثر - من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر - في كل الأحوال - بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو بتأييده من ديوان المظالم، ولا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.
نص نظام الامتياز التجاري على أن يصدر وزير التجارة والاستثمار اللائحة خلال "180" يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، على أن تتضمن تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام، وتحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات، إضافة إلى تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقا للنظام واللائحة وطرق تحصيله، وتحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز، وتحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها. ويعمل بالنظام بعد مضي "180" يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
حدد النظام حالات السيطرة في الامتياز بالقدرة على التأثير في أفعال أو قرارات من خلال تملك نسبة تزيد على نصف رأسمال الشركة أو المنشأة، وتملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال، والحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بحسب الأحوال أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها.
تنص شروط منح الامتياز على عدم جواز عرض فرصة الامتياز أو منحها إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقا لنموذج عمل الامتياز لمدة لا تقل عن عام واحد من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
ويشترط أيضا لمنح الامتياز، إذا كان مانحه لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي عرض فرصة الامتياز أو منحها إلا بعد ممارسته هو أو غيره من أصحاب الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن عام واحد.
وعرف النظام الامتياز التجاري بقيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آﺧﺮ يسمى صاحب الامتياز ﻓﻲ ممارسة اﻷﻋﻤﺎل - محل الامتياز - بالعلامة التجارية أو اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري المملوك لحسابه اﻟﺨﺎص، ربطا لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما ﻓﻲ ذلك تقديم الخبرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟمعرﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله ﻷﻋﻤﺎل الامتياز، ذلك نظير مقابل مالي أو ﻏﻴﺮ مالي ﻻ تدخل ضمنه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل اﻟﺴﻠﻊ أو الخدمات.
وأوجب النظام على مانح الامتياز الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز، إذ أكد أن يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك - بـ: تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز، تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
كما يلتزم مانح الامتياز بتدريب موظفي صاحب الامتياز وتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح، وتزويد صاحب الامتياز - سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر - بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يُترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز، والاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز، وعدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطا مماثلا لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.
في المقابل نص النظام على التزام صاحب الامتياز بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز، والمحافظة على السمعة التجارية لمانح الامتياز. يلتزم صاحب الامتياز - ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك - بـ: الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز، وأن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال، وتمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به، والحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية