وأوضحت "مؤسسة النقد" في بيان لها، أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة الثامنة، المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عما تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة في الوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها عام لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت فيه مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها مخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
كما تضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة السابعة من الوثيقة، المتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين "سمة)" بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناء على حق الرجوع.
أضف تعليق