أخبار اقتصادية- محلية

تعديلات نظام الصندوق الصناعي تتيح له الاستثمار وإصدار الصكوك

تعديلات نظام الصندوق الصناعي تتيح له الاستثمار وإصدار الصكوك

قرر مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، الموافقة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة بمجلس الشؤون الاقتصادية، والنظر في قرار مجلس الشورى.

ونشرت صحيفة "أم القرى"، تفاصيل لوائح وأنظمة التعديلات، التي شملت، استقلالية الصندوق، ليتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
وشملت التعديلات أن يطبق الصندوق أساليب الإدارة البنكية الحديثة وفق المعايير المهنية المعمول بها، وأن يكون مقر الصندوق في مدينة الرياض، ويتم إنشاء فروع له بحسب الحاجة.
كما شملت التعديلات أغراض الصندوق، التي تمثل في دعـم التنميـة الصنـاعيـة والاقتصـادية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.
وتمثلت صلاحيات الصندوق، في تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية.
كما تمثل في تقديم التمويل إلى المنشآت القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون؛ لغرض نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية.
وتتمثل كذلك في تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية الإدارية، وتقديم الضمانات بما لا يزيد على 10 بالمائة من رأس مال الصندوق المدفوع.
كما تتمثل في إنشاء وإدارة مراكز التدريب الأكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات.
وتشمل الإقراض، وغير ذلك من صور التمويل، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، إلى جانب الاقتراض، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين، وغير ذلك.
وفيما يخص سياسة الاستثمار والقروض، نصت التعديلات، على أن سياسة الحكومة وبرامجها واستراتيجياتها، تشكل المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة.
ونصت على أن يتعاون الصندوق مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك، وينسق بين نشاطه ونشاطها.
وكذلك على أنه يجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة في استثمارات داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته.
وشملت تعديلات المادة التاسعة، أن يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته وأجره ومزاياه المالية الأخرى.
كما شملت التعديلات أن يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية