الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 1 نوفمبر 2025 | 10 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.82
(0.65%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة199
(0.51%) 1.00
الشركة التعاونية للتأمين136.2
(2.41%) 3.20
شركة الخدمات التجارية العربية118.6
(1.28%) 1.50
شركة دراية المالية5.74
(0.70%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب36.8
(0.82%) 0.30
البنك العربي الوطني24.24
(-1.94%) -0.48
شركة موبي الصناعية12.72
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.52
(0.61%) 0.22
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.9
(-0.32%) -0.08
بنك البلاد29.66
(-1.13%) -0.34
شركة أملاك العالمية للتمويل13.86
(4.21%) 0.56
شركة المنجم للأغذية57.8
(1.40%) 0.80
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.02
(-2.99%) -0.37
الشركة السعودية للصناعات الأساسية61.05
(0.08%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية122.6
(-1.13%) -1.40
شركة الحمادي القابضة34.92
(0.92%) 0.32
شركة الوطنية للتأمين14.61
(0.00%) 0.00
أرامكو السعودية25.9
(-0.08%) -0.02
شركة الأميانت العربية السعودية20.24
(-0.74%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.88
(-2.45%) -1.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.5
(-0.23%) -0.08

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية، أو إذا تم تعيينهم كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وأفادت الهيئة في بيان لها أمس، أن هؤلاء الأعضاء لن يكون لزاما عليهم التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو فرضها أو إصدار فواتير ضريبية بما يخص قيامهم بمهامهم الوظيفية كأعضاء مجالس إدارات.

ولفتت إلى أنها ومن منطلق العمل المستمر لمراجعة المواد النظامية ذات العلاقة لأغراض التأكد من إدارة النظام الضريبي بالكفاءة المطلوبة فقد قامت بإعادة دراسة مدى خضوع المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات الحكومية، أو المعينين كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة لضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء الأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخلصت بعد مراجعة هذه المسألة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنها ليسوا مستقلين تماما عن الشركة التي يقومون بتمثيلها، وبالتالي لا يعدون أشخاصا خاضعين للضريبة عند القيام بواجباتهم وفق هذه الصفة.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك وبدءا من 1 كانون الثاني (يناير) 2018 - تاريخ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة - ، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطه بصفته عضو مجلس إدارة في شركة أو هيئة حكومية، أو إذا تم تعيينه كعضو في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، لا يخضع للضريبة عند قيامه بتلك الأنشطة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية