الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 1 فبراير 2026 | 13 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.13
(-1.33%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة160.7
(-1.17%) -1.90
الشركة التعاونية للتأمين137
(-2.00%) -2.80
شركة الخدمات التجارية العربية123.7
(-3.06%) -3.90
شركة دراية المالية5.16
(-1.90%) -0.10
شركة اليمامة للحديد والصلب37.96
(-1.71%) -0.66
البنك العربي الوطني22.8
(-0.78%) -0.18
شركة موبي الصناعية11.48
(2.41%) 0.27
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.64
(-2.92%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك20.15
(-1.27%) -0.26
بنك البلاد26.58
(1.06%) 0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل11.23
(-1.40%) -0.16
شركة المنجم للأغذية55.2
(-1.69%) -0.95
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.41
(0.49%) 0.06
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.85
(-0.96%) -0.55
شركة سابك للمغذيات الزراعية125
(-0.16%) -0.20
شركة الحمادي القابضة27.82
(0.43%) 0.12
شركة الوطنية للتأمين13.5
(-0.37%) -0.05
أرامكو السعودية25.8
(0.62%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية16
(-2.68%) -0.44
البنك الأهلي السعودي44.86
(-0.31%) -0.14
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27
(-0.30%) -0.08

«الزكاة»: أعضاء مجالس إدارات الشركات لا يخضعون لضريبة القيمة المضافة

«الاقتصادية» من الرياض
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 15 أبريل 2019 2:58
«الزكاة»: أعضاء مجالس إدارات الشركات لا يخضعون لضريبة القيمة المضافة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية، أو إذا تم تعيينهم كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وأفادت الهيئة في بيان لها أمس، أن هؤلاء الأعضاء لن يكون لزاما عليهم التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو فرضها أو إصدار فواتير ضريبية بما يخص قيامهم بمهامهم الوظيفية كأعضاء مجالس إدارات.

ولفتت إلى أنها ومن منطلق العمل المستمر لمراجعة المواد النظامية ذات العلاقة لأغراض التأكد من إدارة النظام الضريبي بالكفاءة المطلوبة فقد قامت بإعادة دراسة مدى خضوع المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات الحكومية، أو المعينين كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة لضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء الأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخلصت بعد مراجعة هذه المسألة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنها ليسوا مستقلين تماما عن الشركة التي يقومون بتمثيلها، وبالتالي لا يعدون أشخاصا خاضعين للضريبة عند القيام بواجباتهم وفق هذه الصفة.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك وبدءا من 1 كانون الثاني (يناير) 2018 - تاريخ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة - ، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطه بصفته عضو مجلس إدارة في شركة أو هيئة حكومية، أو إذا تم تعيينه كعضو في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، لا يخضع للضريبة عند قيامه بتلك الأنشطة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية