إن الخطأ في المسؤولية العقدية يقوم على أساس التفريق بين نوعين من الالتزام هما التزام بتحقيق غاية أو نتيجة "التزام الناقل"، والالتزام ببذل عناية "التزام الطبيب والمحامي"، حيث يكون الشخص في الالتزام بتحقيق نتيجة مسؤولا إذا لم تتحقق النتيجة المرجوة ما لم يثبت أن القوة القاهرة أو السبب الأجنبي هو سبب عدم تحقيق تلك النتيجة، بينما يكون الطبيب معفيا من المسؤولية متى أثبت أنه قام بواجبه واتخذ في ذلك عناية الشخص المحترف الذي ينطوي على القدر العادي المألوف من اليقظة والحذر والتبصر حتى لا يضر بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك، كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته سواء كان خطأ متعمدا أو غير متعمد. ولا يشترط في الخطأ الموجب للمسؤولية أن يكون متعمدا فالغاية هي جبر الضرر الحاصل، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية في حكمها رقم 519/4 لعام 1435هـ، حيث جاء في حيثيات الحكم أن الخطأ واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسؤولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها وذلك بغض النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ، لأن عدم القصد ليس عذرا مانعا للمسؤولية إذا ما وجدت أركانها. أما تكييف الفعل أنه خطأ من عدمه فهو يخضع لرقابة محكمة التمييز في كل الأحوال، وعلى ذلك فالخطأ هو عبارة عن إخلال بواجب قانوني، مع إدراك المخل لهذا الإخلال. هنا تجدر الإشارة إلى أن من موجبات التعويض عن الضرر متى توافر الخطأ في حق المدين ألا يكون خطأ الضرر قد استغرق خطأ المدين.
مستشار قانوني
[email protected]
أضف تعليق