صوت القانون

«التحكيم السعودي» .. بيئة تحكيمية عادلة ترفع العبء عن القضاء

«التحكيم السعودي» .. بيئة تحكيمية عادلة ترفع العبء عن القضاء

صدرت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بموجب القرار رقم "د/5/1" بتاريخ 04/02 / 1439هـ، الصادر عن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وقد دخلت اللائحة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/09 / 2018م.

اللجنة الدائمة
تم إنشاء اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "107" وتاريخ 04/08 / 1437هـ، لتعمل في مقر مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية في مدينة الرياض، ويتشكل هيكلها التنظيمي من اللجنة الدائمة والإدارة التنفيذية.

الأهداف والمهام
تهدف لإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة في المملكة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وتختص اللجنة بالموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروع لها وفقا لقواعد تضعها، ووضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها ووضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها.

تشكيل اللجنة
اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، تتكون من ممثلين من وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الغرف السعودية، وتنتخب اللجنة رئيسها ونائبه من الأعضاء الذين اختارهم المجلس ويلتزم أعضاء اللجنة بحضور اجتماعات اللجنة الدورية والتقيد باللائحة والتعليمات المنظمة لعمل اللجنة ويعتبر عمل اللجنة تطوعيا، ولا يتقاضى الأعضاء عنه أجرا، باستثناء بدل حضور اجتماعات اللجنة، ويتقاضى العضو عن ذلك مبلغا قدره 2000 ريـال سعودي عن حضور كل جلسة؛ متى توافرت للجنة إيرادات مالية كافية ولا يجوز لأعضاء اللجنة التدخل في أعمال الإدارة التنفيذية؛ إلا من خلال الرئيس.

صلاحيات اللجنة
للجنة كامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهامها واختصاصاتها وأهدافها؛ ولها وضع السياسات العامة للجنة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطة عملها بما يتماشى مع قرار إنشائها، واعتماد اللوائح المنظمة لعمل اللجنة وتحديد المقابل المالي لإصدار تراخيص إنشاء المراكز وفروعها وتجديدها، ومراجعته وتعديله وتعيين المدير التنفيذي للجنة وتحديد راتبه ومميزاته المالية وتشكيل اللجان المتخصصة وفرق العمل واللجنة هي الجهة المعنية والمخولة بتعديل وتفسير نصوص اللائحة وإصدار التعليمات المنفذة لها.

الاجتماعات
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر في مقر المجلس، ولها عقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، بناء على دعوة من الرئيس أو طلب ثلثي الأعضاء. ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها في أي مكان داخل المملكة وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة الأولى أرجئ الانعقاد إلى اليوم التالي، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتضمن الدعوة للاجتماع الزمان والمكان وجدول الأعمال.
تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولا يجوز الإنابة أو التفويض في التصويت ويعد المدير التنفيذي سجلا خاصا تدون فيه محاضر اجتماع اللجنة وقراراتها وتوصياتها، ويوقع عليها الرئيس والمدير التنفيذي ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات اللجنة، ويشارك في المداولات والمناقشات، دون أن يكون له حق التصويت، ويحق للجنة اتخاذ القرارات العاجلة، والبت فيها عن طريق التمرير على الأعضاء، ويعتبر القرار ساريا وملزما كما لو كان قد تمت الموافقة عليه في انعقاد صحيح، وتنتهي العضوية في اللجنة بالوفاة أو فقدان الأهلية أو اعتذار العضو عن الاستمرار أو إذا استبدلته الجهة التي رشحته.

اختصاصات رئيس اللجنة
تمثيل اللجنة أمام الغير والقضاء والجهات الرسمية والدولية والإشراف على سير عمل الإدارة التنفيذية واعتماد جداول أعمال اللجنة ومحاضر اجتماعاتها ورئاسة اجتماعات اللجنة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماع نائبه وتوزيع المهام على الأعضاء وعرض ما تم إنجازه وتحقيقه على الأعضاء وتزويد الأعضاء بنسخ من التقارير الدورية للجنة وعرض التقرير السنوي على اللجنة لاعتماده وعرض الميزانية التقديرية على اللجنة لاعتمادها والتوقيع على المراسلات والأوراق الصادرة باسم اللجنة والعقود والاتفاقيات بعد اعتمادها من اللجنة.

تعارض المصالح
لا يجوز أن يكون لعضو اللجنة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمالها أو قراراتها وعلى عضو اللجنة الإفصاح بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

الإدارة التنفيذية
هي الجهاز التنفيذي للجنة، وتتألف من المدير التنفيذي وكادر من الموظفين لأداء العمل اليومي للإدارة التنفيذية، وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح الداخلية للجنة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون