صوت القانون

حماية العلامة التجارية

حماية العلامة التجارية

وفقا لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاول لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 26 /7 /1435هـ

نصت المادة الـ20 من النظام على أن:
1. مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون "النظام" ولائحته التنفيذية.
2. لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء التسجيل.
3. إذا انقضت الأشهر الستة التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد، قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل.
4. يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه في وسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون "النظام" ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.

ونصت المادة الـ21 على أن:
تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا، التي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون "النظام". وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون