الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 23 أكتوبر 2025 | 1 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.56
(0.00%) 0.00
مجموعة تداول السعودية القابضة200.6
(-0.59%) -1.20
الشركة التعاونية للتأمين129
(0.39%) 0.50
شركة الخدمات التجارية العربية104.8
(-1.32%) -1.40
شركة دراية المالية5.51
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب38
(2.04%) 0.76
البنك العربي الوطني23.96
(-0.54%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.63
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.3
(3.42%) 1.20
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.26
(1.04%) 0.25
بنك البلاد29.04
(0.41%) 0.12
شركة أملاك العالمية للتمويل12.81
(-0.31%) -0.04
شركة المنجم للأغذية57.45
(0.17%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.23
(-1.29%) -0.16
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.25
(0.42%) 0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.4
(1.98%) 2.40
شركة الحمادي القابضة35.38
(-0.06%) -0.02
شركة الوطنية للتأمين14.74
(-1.14%) -0.17
أرامكو السعودية25.84
(-0.54%) -0.14
شركة الأميانت العربية السعودية20.01
(0.05%) 0.01
البنك الأهلي السعودي38.96
(-0.15%) -0.06
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.22
(0.53%) 0.18

تعتبر الدفاتر التجارية المنتظمة حجة أمام القاضي من صنع التاجر، يقدر القاضي صدقها من حيث تنظيمها لكي تكون حجة في الإثبات سواء لمصلحة التاجر أو ضد مصلحته، وعلى الرغم من أن القاعدة العامة في الإثبات هي أنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلا لمصلحته في مواجهة الغير، إلا أنه خروجا على هذه القاعدة يجوز للتاجر الاحتجاج بالدفاتر التجارية المنتظمة، على أنه يجب التفرقة في هذا الصدد بين ما إذا كان الخصم تاجرا أو غير تاجر، حيث إذا كان الخصم تاجرا، فإنه يجوز للتاجر أن يحتج بدفاتره التجارية المنتظمة لإثبات حق له على تاجر آخر، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يعتد بها إذا كانت منتظمة، ومتعلقة بنزاع تجاري بالنسبة إلى الطرفين، إما إذا كان الخصم غير تاجر، فإنه لا يجوز للتاجر أن يحتج بدفاتره التجارية المنتظمة لإثبات حق له على خصمه غير التاجر. هذا وتعد دفاتر التاجر حجة عليه؛ لأن ما يرد فيها من بيانات وقيود يعد إقرارا من قبل التاجر نفسه، حيث إنه من المعلوم أن الإقرار حجة قاطعة على المقر. ولا يجوز للخصم الذي يريد الاستناد إلى الدفاتر التجارية ضد التاجر إذا كانت منتظمة أن يقوم بتجزئة ما ورد فيها من بيانات، ويستبعد ما كان فيها مناقضا لدعواه. ويجوز للتاجر الذي يتم الاستناد إلى دفاتره أن يثبت عدم صحة القيود، والبيانات الواردة فيها بجميع طرق الإثبات، وإن كان ذلك لا يعفيه من المسؤولية عن عدم صحة وانتظام تلك الدفاتر.

أخيرا وليس آخرا؛ يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم، أو من تلقاء نفسها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها، وذلك لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها، ويجوز لها في هذه الحالة أن تطلع بنفسها عليها، أو أن تندب خبيرا للاطلاع عليها، على أن يقدم الأخير تقريره للمحكمة لإبداء الرأي فيه، الذي في العادة يكون مجرد تقرير استشاري تستعين به للمحكمة.

مستشار قانوني

[email protected]

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية