وعليه، فإن السمسار أو الدلال لا يكون طرفا في العقد الذي يبرم بوساطته ومن ثم فإنه يظل بمنأى عن الالتزامات والحقوق الشخصية التي تتولد عن ذلك التعاقد، كما لا يكون السمسار أو الوسيط مسؤولا عن تنفيذه لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامنا. كل ما هناك أن السمسار يعد مساعدا من مساعدي التجارة، يقوم بالتقريب بين طرفين أو أكثر ويسهل اتفاقهم على إبرام عقد ما، والسمسار في ذلك يعمل باسمه الشخصي ولا يدخل طرفا في العقد فيقتصر عمله فقط على تسهيل تلاقي إرادة الطرفين أو الأطراف بحسب الأحوال وهو يعمل لمصلحة الأطراف كافة، ولا يعمل لمصلحة طرف دون الطرف الآخر. ويجب أن يكون الوسيط مستقلا في عمله غير مرتبط بعلاقة عمل أو وكالة مع أي من طرفي التعامل.
أخيرا وليس آخرا؛ ما تجدر الإشارة إليه هو أن أعمال السمسرة وبحسب نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية تعد من ضمن الأعمال التجارية بطبيعتها، وذلك دون التقيد بقيد يرجع إلى طبيعة العملية المراد إبرامها، هذا وتعد السمسرة عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعة العمل المرتبط به، سواء كان عملا مدنيا أم عملا تجاريا. معنى ذلك أن السمسرة تعد عملا تجاريا، بصرف النظر عن طبيعة العملية المرتبطة بها مدنية كانت أم تجارية.
مستشار قانوني
أضف تعليق