صوت القانون

«تحقيق كفاءة الإنفاق» .. دعم مؤسسي لتشجيع الأجهزة الحكومية على التميز

«تحقيق كفاءة الإنفاق» .. دعم مؤسسي لتشجيع الأجهزة الحكومية على التميز

صدرت الترتيبات التنظيمية الخاصة بمركز تحقيق كفاءة الإنفاق ونشرت في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 5/11/1439هـ، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بالوزير ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة ويعمل المركز على أسس ومعايير تجارية ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته، وذلك وفقا للوائح المالية والإدارية ويخضع منسوبيه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

أهداف المركز
يهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ تلك الأجهزة للمبادرات والبرامج ذات الصلة باختصاص المركز.

اختصاصات المركز
دونما إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق كفاءة إنفاق الأجهزة الحكومية، وذلك وفق الإجراءات النظامية، والتنسيق مع إدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة لمتابعة تنفيذها بعد إقرارها ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الأجهزة الحكومية وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحديد الوفورات المترتبة عليها، في ميزانيات تلك الأجهزة واقتراح الأنظمة ذات الصلة بكفاءة الإنفاق واقتراح تعديل المعمول به منها والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة واعتماد مؤشرات ومعايير قياس كفاءة الإنفاق، وتطويرها بشكل مستمر وتطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية لتحقيق كفاءة الإنفاق وتبني أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية لتحقيق كفاءة الإنفاق وإعداد تقارير قياس ومتابعة كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واقتراح خطط تنفيذية لكل مبادرة أو برنامج يهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وترشيح الجهة المناسبة لتولي تنفيذ المبادرة أو البرامج، وعرض ذلك على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة مبادرات وبرامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، للتأكد من مواءمتها لأهداف تحقيق كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق، والرفع لاستكمال ما يلزم في شأنها والتنسيق مع الأجهزة الحكومية لتشكيل فرق عمل داخلها، لدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به وعقد لقاءات وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية متخصصة في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق والاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة ذات كفايات متميزة في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق وعقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق وإعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات كفاءة الإنفاق، ونشرها وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق وتشجيع الأجهزة الحكومية على التمييز في كفاءة الإنفاق من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
تبادل بيانات الأجهزة الحكومية مع المركز يتم إلكترونيا ما أمكن، ويجوز للمركز ــ بعد موافقة المجلس ــ نشر بيانات ونتائج كفاءة الإنفاق لتعزيز الشفافية.

مجلس الإدارة
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وإقرار هيكل المركز التنظيمي وإقرار لوائح المركز المالية والإدارية وإقرار إجراءات عمل المركز والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز والموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة وإقرار الخدمات التي يمكن تقديمها إلى الجهات غير الحكومية، التي تطلب ذلك والمقابل المالي لتلك الخدمات وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم يعهد إليها بما يراه من مهمات ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل ويجب أن توجه الدعوة ــ كتابة ــ قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال وتنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت.

الرئيس التنفيذي
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز وإعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها إلى المجلس، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها وتقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاته وتمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض غيره في ذلك وأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون