تعرف على شروط إعادة التيار الكهربائي المفصول ومبالغ تعويض المتضررين

تعرف على شروط إعادة التيار الكهربائي المفصول ومبالغ تعويض المتضررين

بدأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج منذ مطلع العام 2018 بتطبيق دليل المعايير المضمونة لخدمات مستهلكي الكهرباء، ويشمل هذا الدليل سبعة معايير توضح الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك. وذلك في إطار دقيق يستهدف حفظ حقوق كافة الأطراف سواءً مقدمي الخدمة الكهربائية أو المستهلكين.

و هذه المعايير تختص بوقت إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت القائمة والجديدة، ووقت إعادة خدمة الكهرباء بعد السداد، والإشعار عن انقطاع خدمة الكهرباء المخطط له، بالإضافة إلى وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وإعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية، أما المعيار الأخير فركز على تكرار الانقطاع الكهربائي عن منشأة المستهلك.

وتهدف المعايير إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال المعايير المضمونة التي يتوجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة. وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير فيتوجب عليه التعويض بدفع مبلغ معين. كما وضعت المعايير مستوى أدنى للخدمات المقدمة للمستهلكين، ويعتبر ذلك الحد إجباريا، ومن تكون خدماته دون ذلك الحد سوف يكون عرضة للغرامة.

وذكرت الهيئة أنه في حال فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك لعدم سداد الفاتورة المستحقة، وقام المستهلك بسداد المبلغ المطلوب أو توصل إلى اتفاق مع مقدم الخدمة على ترتيبات لدفع المديونية، مستوفياً جميع المتطلبات المعقولة، التي يفرضها مقدم الخدمة. فإنه يجب على مقدم الخدمة إعادة الكهرباء خلال 3 ساعات من وقت السداد في المناطق الحضرية، و5 ساعات في المناطق شبه الحضرية والريفية.

وفي حال لم يلتزم مقدم الخدمة بهذه المدة المحددة، فإنه مُلزم بتقديم تعويض مقداره 75 ريالاً. وإذا استمر عدم الوفاء بهذا المعيار ولم يتم إكمال الخدمة المطلوبة، فيتوجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (75) ريالاً إضافية عن كل مدة ثلاث ساعات إضافية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية. وينبغي على المستهلك التقدم بطلب التعويض خلال ثلاثين يوم من تاريخ استحقاق التعويض.

 

 

الأكثر قراءة