صوت القانون

المدد الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية

المدد الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية

نصت المادة الحادية والعشرون من لائحة التصرف بالعقارات البلدية على أن تحدد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية وفقا لما يلي:
1. خمس سنوات كحد أقصى للمواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي.
2. سبع سنوات كحد أقصى في الحالات الآتية:
‌أ. الأراضي التي لا يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.
‌ب. المباني التي لا يتضمن عقد تأجيرها، إضافة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.
‌ج. الحدائق العامة المنفذة.
3. عشر سنوات كحد أقصى في الحالتين الآتيتين:
‌أ. المباني التي يتضمن عقد تأجيرها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.
‌ب. المواقع المخصصة لأجهزة الصرف الآلي.
4. 15 سنة كحد أقصى للأراضي، التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية بخلاف ما يندرج في الفقرة (5) من هذه المادة.
5. 25 سنة قابلة للتمديد للأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية كبيرة (مثل المصانع، الفنادق، والقرى والشاليهات والمنتجعات السياحية، والمدن الترفيهية، وحدائق الحيوان، والمجمعات التجارية، والمراكز الرياضية، وصالات الأفراح، ومحطات الوقود وما في حكمها).
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون