أخبار اقتصادية- محلية

إحالة 964 قضية تجارية إلى «النيابة» والجهات القضائية خلال 6 أشهر

إحالة 964 قضية تجارية إلى «النيابة» والجهات القضائية خلال 6 أشهر

فيما أقر مجلس الوزراء أمس تعديل بعض المواد في نظام مكافحة التستر التجاري ونظام البيانات التجارية، كشفت لـ "الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، عن إحالة 964 قضية للنيابة العامة والجهات القضائية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري.
وأوضحت الوزارة، أن قضايا شملت الغش التجاري، والتستر التجاري والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، والوكالات التجارية، وقضايا المقيمين المعتمدين.
إلى ذلك، أشارت وزارة التجارة في بيان، أمس، إلى أن موافقة مجلس الوزراء بشمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية إضافة إلى الصحف المحلية يحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ويواكب متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وذكرت الوزارة أن الأنظمة التي شملتها الموافقة بالتشهير في الوسائل الأخرى إضافة إلى الصحف المحلية هي: "نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية".
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه بموجب التعديلات التي خضعت لها الأنظمة فإن للمحكمة المختصة تحديد طريقة نشر عقوبة التشهير إما في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.
وأفادت بأن عقوبات التشهير تصدر بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها ويتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، واتساع نطاق عقوبة التشهير ليشمل وسائل إلكترونية حديثة ومؤثرة يحقق الغايات والمقاصد السامية المرجوة من العقوبة والمتمثلة في الردع والزجر للمخالفين، ويضمن إعلام أكبر قدر من المهتمين بما يحقق المصلحة العامة.
والوسائل الأخرى التي يشملها التعديل تتمثل في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور.
وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن وزارة التجارة لشهر حزيران (يونيو) الماضي، إلى ضبط نحو 1.4 مليون منتج مخالف وإصدار نحو 4709 سجلات تجارية، إضافة إلى 14 مليون منتج شملته التخفيضات ومنح نحو 5.8 مليون ترخيص إلكتروني، وإصدار أكثر من 26 شهادة منشأ.
وتعمل الوزارة على تطبيق الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين لنظام "التستر التجاري"، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وأوضحت الوزارة، أنها قد نفذت حملات تفتيشية خلال الفترة الماضية للتضييق على ممارسات التستر التجاري في عدة قطاعات التي شملت منشآت مواد البناء والتشييد، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها.
وأكدت أنها عازمة على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق جميع العقوبات الصادرة بحق المخالفين.
وجددت تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية