أخبار اقتصادية- محلية

مجلس الوزراء : الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام

مجلس الوزراء : الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام

وافق مجلس الوزراء على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في بداية الجلسة على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء اليابانيشينزو آبي ونتائج استقباله وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلي ووزير الخزانة البريطاني السيد فيليب هاموند. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أشاد باتفاقية حماية المعلومات المصنفة والمحمية بين المملكة وفرنسا التي وقعها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي.

وبتوجيه كريم استمع المجلس إلى الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية عن نتائج زياراته لموريشيوس والقمر المتحدة وسيشل والمالديف وما جرى خلالها من مباحثات حول العلاقات المميزة بين المملكة والدول الأربع وسبل تعزيز التعاون المشترك وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.

واستعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية ورحب بانعقاد "المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في أفغانستان" الذي تستضيفيه المملكة في جدة ومكة المكرمة اليوم وغدا بحضور كبار العلماء في أفغانستان ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم للمساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان وإدانة الإرهاب والتطرف انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وبين أن مجلس الوزراء أكد أن تصدر السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018 وفقا للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA يجسد حرص المملكة ودعمها للعمل الإنساني والإغاثي للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن والوقوف معهم حتى انتهاء أزمتهم الإنسانية التي يمرون بها.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي ووزارة الداخلية الصومالية وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي تونس والصومال مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد الإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله.

وأعرب مجلس الوزراء عن عزاء المملكة ومواساتها لتركيا حكومة وشعبا ولأسر المتوفين في حادث خروج أحد القطارات عن مساره وكذلك لحكومة وشعب اليابان وأسر المتوفين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مناطق عدة في اليابان والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد الدكتور عصام بن سعد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها من بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 - تعديل (كيجالي 2016) في شأن (بروتوكول) مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في الفلبين وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

3 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية ووزارة الشباب والرياضة في العراق في مجال الشباب والرياضة وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

4 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية وغرفة المحاسبات في روسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

5 - تعديل المادة (11) من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14/4/1423 وتعديل الفقرة (ج) من المادة (4) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425 وتعديل المادة (25) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429 لتكون بالنص الموضح تفصيلا بالقرار وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

6 - الموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

7 - الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام.

8 - تسمية (محمد المهناء - صالح العقيلي - تركي الحازمي - محمد السلمي - عبدالله الشهري - فهد صعيب - متعب المسعري - سامي المالكي - عبدالرحمن السحيمي) أعضاء في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية.

9 - الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397 وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393 المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله أو قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية لتكونا بالنص الموضح تفصيلا في القرار وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية