أخبار اقتصادية- محلية

امتلاك 10 مركبات كحد أدنى شرط الترخيص لمنشآت نقل البضائع

امتلاك 10 مركبات كحد أدنى شرط الترخيص لمنشآت نقل البضائع

اشترطت هيئة النقل العام على المنشآت العاملة في نشاط نقل البضائع، ألا يقل عدد مركبات الشحن المملوكة لكل منشأة (منفردة أو قاطرات) عن عشر مركبات على مستوى مدن المملكة، أيا كانت الملكية بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.
ووفقا للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، يشترط تجهيز مراكز نقل للبضائع مناسبة في المدينة محل الترخيص وفقا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل، فضلا عن سريان شهادة الزكاة والدخل إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة، وشهادة التأمينات الاجتماعية.
ويشترط التأمين على كل مركبات الشحن المنفردة والقاطرات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وإخضاع جميع مركبات الشحن المنفردة والقاطرات للفحص الفني الدوري في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية والارتباط بأي أنظمه إلكترونية تحددها الهيئة. ويشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع، استيفاء المتطلبات التي تشمل طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط نقل البضائع ساري المفعول.
وتسري أحكام لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية على أعمال نقل البضائع على الطرق بأجر أو للحساب الخاص وأعمال وسطاء الشحن وتأجير الشاحنات التي يتم تنفيذها داخل أراضي السعودية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية