صوت القانون

الضوابط والأحكام التي تنظم دفع الأجور وفقا لنظام العمل «2»

الضوابط والأحكام التي تنظم دفع الأجور وفقا لنظام العمل «2»

تحدثنا في مقال الأسبوع الماضي عن الأحكام الخاصة بأجور العمال، حيث تطرقنا لمجموعة من الضوابط النظامية التي نص عليها نظام العمل وسنتطرق اليوم إلى بقية الضوابط خاصة تلك المتعلقة بالحسومات المتعلقة بأجر العامل، حيث نص النظام على عدم جواز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في حالة محددة التي من أبرزها: استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 في المائة من أجره، حسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، أي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما، الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه؛ استيفاء دين إنفاذا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو تثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
إذا حسم صاحب العمل من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة، كما يجوز للهيئة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.


مستشار قانوني
[email protected]
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون