صوت القانون

الأموال محل التنفيذ وما لا يجوز الحجز عليه

الأموال محل التنفيذ وما لا يجوز الحجز عليه

نصت المادة العشرون من نظام التنفيذ على أن:
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاد ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
ونصت المادة الحادية والعشرون على أنه:
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
1 - الأموال المملوكة للدولة.
2 - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للدائن.
3 - وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
4 - الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة.
‌ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
5 - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
6 - مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون