أخبار اقتصادية- محلية

إيقاف مؤقت لإصدار تراخيص أنشطة نقل البضائع وتأجير السيارات

إيقاف مؤقت لإصدار تراخيص أنشطة نقل البضائع وتأجير السيارات

أوقفت ‎هيئة النقل العام إصدار تراخيص جديدة لأنشطة نقل البضائع وترحيل البضائع وتأجير السيارات مؤقتا أمس، وجاءت الخطوة تمهيدا لتطبيق اللوائح الجديدة لهذه الأنشطة، مؤكدة أن التراخيص القائمة يمكن تجديدها، وفق الآلية المتبعة سابقا.
وتضمن مشروع اللائحة المنظمة لنقل البضائع على الطرق البرية ووسطاء الشحن الذي اطلعت عليه "الاقتصادية"، شرط حصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع بأجر، والتأمين على جميع الشاحنات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص، وفقا لاشتراطات الجهات المعنية، لمواقع النشاط، إضافة إلى أن يشتمل على مكتب يستوعب كل أعمال النشاط ومجهز بما يمكن من أداء العمل بكفاءة تامة، ومواقف كافية لشاحنات المنشأة.
كما شملت اللائحة استيفاء المسوغات التي تتضمن طلب مقدم من المنشأة وفق النموذج المعتمد، ونسخة من السجل التجاري للمنشأة ساري المفعول، ونسخة من عقد تأسيس الشركة للشركات.
كما أكد مشروع اللائحة، توفير الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة النشاط، على أن يكون الحد الأدنى لعدد الشاحنات مملوكا للمنشأة بشكل مباشر، وإخضاع جميع الشاحنات للفحص الفني الدوري في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة، كذلك الاشتراك في النظام الآلي لتقديم خدمة إصدار وثيقة النقل، والارتباط بـمزود خدمة التتبع الآلي المعتمد من الهيئة، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
وأشار مشروع اللائحة، إلى أن شروط الترخيص ملازمة لسريانه وفي حال فقدان أي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ إيقاف الترخيص جاز إلغاء الترخيص بقرار من الرئيس.
وأوضحت اللائحة أن يكون الحد الأدنى لعدد الشاحنات المطلوب توفيرها لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط 25 شاحنة على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها.
ويكون الترخيص ملغى في حالات، انتهاء سريان صلاحية السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه، وتصفية الشركة، سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي، مضي مدة سنة على انتهاء صلاحية سريانه دون طلب تجديده أو بطلب من المرخص له، وفاة صاحب المنشأة الفردية، التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، قرار يصدر من الرئيس بناء على توصية من نائب رئيس الهيئة المختص بمتابعة النشاط أو بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وغير ذلك من الشروط والمواد التي تضمنها مشروع اللائحة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية