صوت القانون

«التمويل العقاري» .. اشتراطات واجبة وآليات منظمة لاحتياج السوق

«التمويل العقاري» .. اشتراطات واجبة وآليات منظمة لاحتياج السوق

صدر نظام التمويل العقاري بموجب المرسوم الملكي رقم (م /50) بتاريخ 13/ 8 / 1433 هـ، وقد تضمن إلزام الشركات الخاضعة لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل بتحقيق التوافق مع المادة (الثالثة) منه وكذلك المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين ومنح المرسوم المجلس الاقتصادي الأعلى الحق في تمديد المهلة الانتقالية المشار إليها آنفا إلى مدة أخرى، وذلك بناء على الدراسات الفنية التي يجب أن تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي.

الإشراف والترخيص

تختص مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناء من حكم الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة كما تختص أيضا بالترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل وكذلك الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية كما تختص بالترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إضافة لاختصاصها بإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية وتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
الممول العقاري

يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
تغطية مخاطر التمويل العقاري
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقا لأحكام اللائحة.

السجل الائتماني للمستفيد

يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.
الدعم الحكومي

يخصص صندوق التنمية العقارية جزءا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك وتضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.
السوق الثانوية للتمويل العقاري
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري وفقا لأحكام هذا النظام واللائحة أو من خلال الأوراق المالية وفقا لأحكام نظام السوق المالية. تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.

الاختصاصات

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الـ 35) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون