صوت القانون

مخالفات الشيكات

مخالفات الشيكات

الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، واستعماله كضمان يعرض محرره ومستلمه، إذا كان يعلم بعدم وجود رصيد كاف لتغطيته للوقوع تحت طائلة المواد الـ 118 والـ120 من نظام الأوراق التجارية، والبديل عن ذلك هو استخدام أدوات الضمان، وهي السند الإذني (لأمر) أو الكمبيالة.
المادة 118: مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50.000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ (إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك). ب (إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك). ج (إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك). د (إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. هـ (إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف). و( إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته). فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100.000 ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون