صوت القانون

السجن والغرامة عقوبات مخالفة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

السجن والغرامة عقوبات مخالفة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

تنص المادة (14):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ‌- كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
ب- كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك.
ج- كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
وتنص المادة (15):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
تنص المادة (16):
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون