صوت القانون

«الجمعية السعودية للجودة».. مسؤوليات واجبة لتعزيز الاقتصاد

«الجمعية السعودية للجودة».. مسؤوليات واجبة لتعزيز الاقتصاد

جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها من أهم وسائل تعزيز الاقتصاد وثباته، وقد قامت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية بإعداد مشروع هذا التنظيم الذي حددت فيه اختصاصات ومسؤوليات وواجبات وإجراءات عمل الجمعية السعودية للجودة وتنظيم علاقتها بالأجهزة ذات العلاقة، وقد صدر التنظيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 225 وتاريخ 1432/7/25هـ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1432/7/25هـ، ودخل حيز النفاذ في 1432/9/24هـ.
الشخصية الاعتبارية والإشراف
الجمعية السعودية للجودة، جمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ومقرها الرئيس مدينة الرياض ويجوز لها بقرار من الجمعية العمومية إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة.
أهداف ومهام الجمعية
تهدف الجمعية إلي تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي.
تبين اللائحة الداخلية لهذا التنظيم تفاصيل مهام الجمعية، على ألا تتداخل مع مهمات واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها نظاما وتتمثل هذه المهام في الإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزا للخبرة وإجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة ودعمها ونشرها وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقا للأنظمة والتعليمات واقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ورفعها إلى الجهات المختصة والتعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط وجمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض ودراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة والتوصية بإجراء أي تعديل عليها وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص واقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها وتقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة وجمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها والإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية؛ لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة والتعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المماثلة لها داخل المملكة وخارجها.
عضوية الجمعية
تتكون عضوية الجمعية من أربعة أنواع من العضوية (أساسية وانتساب ومشاركة وفخرية)، وتبين اللائحة الداخلية للتنظيم شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس واعتماد وزير التجارة للإيقاف أو الإسقاط.
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل 20 يوما على الأقل من تاريخ انعقادها وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الأساسيين، وفي حالة عدم عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب فتوجه الدعوة لعقد اجتماع آخر بعد 20 يوما، ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين.
تختص الجمعية العمومية بإقرار التنظيم الداخلي للجمعية وإقرار اللائحة الداخلية للتنظيم وإقرار اشتراكات الأعضاء والموافقة على الحسابات الختامية للجمعية وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته وتزود الوزارة بنسخة منه وإقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها وانتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.
مجلس الإدارة
يتكون المجلس من عشرة أعضاء من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين ويتولى المجلس اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري في أول اجتماع له وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو عندما يطلب الرئيس عقد جلسته، أو خمسة من أعضائه وتعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ويحضر الأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم وله على الأخص دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واقتراح التنظيم الداخلي للجمعية واقتراح اللائحة الداخلية واقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء وإعداد الحسابات الختامية للجمعية وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية واقتراح خطة عمله أو إقرار الميزانية السنوية للجمعية وتشكيل اللجان الفنية والعلمية والشُعب ووضع قواعد ممارسة مهماتها وتعيين الأمين العام ونائبه وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما وقبول الهبات والتبرعات والأوقاف وإقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.
موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية المالية من الإعانات الحكومية إن وجدت واشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات والأوقاف والمقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة وعائد استثمار أموال الجمعية.
انضمام الجهات المشابهة
يجوز للجمعية أن تقبل الانضمام إليها من بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس العاملة في مجال الجودة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون