صوت القانون

أعضاء مجلس الإدارة في المنشآت ذات الأغراض الخاصة.. ضوابط التعيين وقيود الصلاحيات

أعضاء مجلس الإدارة في المنشآت ذات الأغراض الخاصة.. ضوابط التعيين وقيود الصلاحيات

تحدثنا في المقالين السابقين عن إجراءات تأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة وسنتحدث في مقالنا اليوم عن إدارة هذه المنشآت حيث سأتحدث عن شروط تعيين مجلس الإدارة وصلاحيات أعضاء المجلس، في البداية يجب أن نبين أن هيئة السوق المالية تشترط في كل من يتولى مهام عضو مجلس إدارة هذه المنشآت أن يكون من المسجلين لدى الهيئة، كما يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مقيما في المملكة وذلك ما لم تستثنه الهيئة من هذا المتطلب.
أسوة ببقية الكيانات القائمة على مفهوم نظرية الوكالة بالنسبة للمديرين؛ يتعين على العضو المعين كعضو مجلس الإدارة في هذه المنشآت الالتزام بعديد من الالتزامات تجاه الملاك والمنشأة، لعلها أبرز هذه الالتزامات؛ التصرف وفقا للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، ممارسة صلاحياته في حدود الأغراض التي منحت لأجلها، أن يمارس العضو صلاحياته باستقلالية وأن يمارس صلاحياته بما لا يتعارض مع مصالح المنشأة ذات الأغراض الخاصة. وبالمقابل؛يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بجميع السلطات والصلاحيات التي لا تدخل ضمن سلطات وصلاحيات الملاّك وتتوقف سلطات أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم بمجرد دخول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرحلة التصفية. هذا ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياتهم بشكل مكتوب إلى أي شخص آخر، دون الإخلال بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة الصلاحيات المفوَّضة. وفي حال وجود مثل هذا التفويض فإنه يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابيا وبشكل مسبق بأي ترتيبات تتعلق بتفويض أعضاء مجلس الإدارة أيا من صلاحياتهم إلى شخص آخر. من أهم القيود الواردة على أعضاء مجلس الإدارة في مثل هذه المنشآت هو أنه إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مرتبطة بأصول أو مدعومة بأصول، أو كانت تعتزم إصدارها، فلا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياتهم إلى الراعي أو أي من تابعيه، أو إلى أي شخص آخر مرتبط بالراعي أو أي من تابعيه أو متعاقد مع أي منهم أو موظف لدى أي منهم أو يحصل على أجر من أي منهم.

مستشار قانوني
[email protected]
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون