صوت القانون

السجن والغرامة عقوبة المتاجرة في الأعضاء البشرية

السجن والغرامة عقوبة المتاجرة في الأعضاء البشرية

نص المادة الثامنة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1. زاول المهن الصحية دون ترخيص. 2. قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية. 3. استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة. 4. انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. 5. وجدت لدية آلات أو معدات ما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها. 6. امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول. 7. خالف أحكام المواد: (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (أ، و)، و(التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة والعشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة ( 3)، من هذا النظام. 8. تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون