صوت القانون

لائحة جزاءات مصانع المياه .. إلغاء النشاط وغرامات وتشهير للمخالفين

لائحة جزاءات مصانع المياه .. إلغاء النشاط وغرامات وتشهير للمخالفين

صدرت لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ونُشرت في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي بتاريخ 02/03/2018 على أن تدخل حيز النفاذ والسريان في 01/05/2018 وذلك بغرض تنظيم كل ما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب، عن طريق معالجتها لتكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعبأة، وتوزع عن طريق الصهاريج، أو الأشياب، ويمكن أن تعبأ في عبوات غير محكمة الغلق، وغير مستوفية لاشتراطات بطاقة المواد الغذائية المعبأة "مصانع المياه غير المعبأة"، وكذلك تنظيم كل ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها، وتوزيعها على المستهلكين في صهاريج أو عبوات غير محكمة الغلق "محال تقليل الملوحة"

التراخيص والاشتراطات
يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة الاشتراطات والمتطلبات النظامية اللازمة لإصدار التراخيص الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وإجراءات كل منها ومدتها، واشتراطات ممارسة النشاط ومتطلباتها، على أن تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بالترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحال بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحال تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها والترخيص الفني باستخدام مصادر المياه ومراقبة جميع مصانع ومحال المياه، للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.

مخالفات اللائحة
يعد مخالفا لأحكام هذه اللائحة كل من قام بمزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه اللائحة بدون ترخيص أو قام بالإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي يصدرها الوزير أو قام بتقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة أو في حال عدم تقديم المعلومات - المتعلقة بالنشاط - التي تطلبها الوزارة، أو من ارتكب مخالفة إعاقة المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية أو كل من لم يقم بالإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير في المنتج أو الصحة العامة.

سلطة ضبط المخالفات
تكون سلطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير سواء أكانوا من موظفي وزارة البيئة أم من غيرهم، ويصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، وفي حال إذا ما تم ضبط مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، فيجوز - بقرار يصدر من الوزير أو ممن يفوضه - إيقاف النشاط جزئيا أو كليا، وإحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، وعلى اللجنة أن تفصل في هذا الإجراء خلال مدة لا تتجاوز "خمسة" أيام عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها.

عقوبات اللائحة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاء الترخيص، ويجوز توقيع أكثر من عقوبة معا كما يجوز ـــ في حال تكرار المخالفة ـــ مضاعفة الجزاء المحكوم به وفقا لهذه اللائحة على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى، ويجوز للجنة أن تضمن قرارها إيقاف النشاط إلى حين قيام المخالف بتصحيح المخالفة، كما يجوز لها أن تضمن القرار التشهير بالمخالف على نفقته في صحيفتين يوميتين، تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو في أقرب منطقة إليها، على ألا تنفذ عقوبة التشهير إلا بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

تصنيف المخالفات
مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة من أحكام، تضع الوزارة تصنيفا للمخالفات وما يقابلها من جزاءات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والجزاء، على أن يصدر التصنيف بقرار من الوزير.

لجنة النظر في المخالفات
تكون بقرار من الوزير لجنة "أو أكثر"، على ألا يقل عدد أعضائها عن "ثلاثة" أعضاء سواء أكانوا من موظفي الوزارة أم من غيرهم، على أن يكون أحدهم- على الأقل - مستشارا قانونيا أو شرعيا، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه وتختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، على أن تصدر القواعد المنظمة لعمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها - وفقا للمعمول به في اللجان المماثلة - بقرار من الوزير.

سلطة اعتماد قرارات اللجنة
يعتمد الوزير قرارات اللجنة، ويجوز له تفويض من يراه في هذا الشأن ما عدا القرارات الصادرة بالغرامة التي تتجاوز قيمتها مليون ريال أو بإلغاء الترخيص.

التظلم من قرارات اللجنة
يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

عقوبات المخالفات المتعلقة بمصادر المياه
إذا كانت المخالفة تتعلق بمصادر المياه، فيعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المحافظة على مصادر المياه.

أحكام ختامية
يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون