Author

أحكام التعثر والإفلاس في نظام الإفلاس «2»

|

كتبت في مقال الأسبوع الماضي عن بعض أحكام التعثر والإفلاس المهمة في نظام الإفلاس الجديد، واليوم أود إكمال النقاط المهمة أيضا في النظام.
الحقيقة أن النظام احتوى على عديد من النقاط الإيجابية التي تحمي الاقتصاد الوطني وتوازن بين هذا الهدف وبين حماية الدائنين بشكل عام.
فقد سن النظام إضافة لما سبق ذكره؛ أن للمدين أو الدائن أن يتقدم بطلب إعادة التنظيم المالي لمنشآته لدى المحكمة المختصة، وبهذا يستطيع حماية منشأته ومساعدتها في مواجهة الصعوبات المالية التي تواجهه، حيث تنص المادة 45 على إعفاء المتقدم بهذا الطلب من بعض اشتراطات نظام الشركات التي تخص بلوغ الخسائر نسبة محددة (حسب نوع الشركة)، والذي ينص على إجراءات محددة فيها أعباء مالية قد لا يكون المدين قادرا على الوفاء بها. كما أن المادة 46 تعطي المتقدم بالطلب الحق بتعليق المطالبات المالية على منشأته ودخولها في مقترح إعادة التنظيم المالي الذي تقدم به للمحكمة، ما يساعده أيضا على القدرة على الاستمرار في نشاطه إضافة إلى حماية الدائنين من خلال رقابة المحكمة على أداء المدين وأمواله.
كما إن النظام يوفر خدمة للدائن ومن له مصلحة أن يطلب منع التصرف في أصول المدين حتى لو كان ذلك الأصل مشتركا مع شخص آخر، وذلك بالتوازن في حفظ حقوق جميع الأطراف الأخرى. كما أن المحكمة بعد تقديم طلب إعادة التنظيم المالي تقوم بتعيين أمين للإفلاس، ويشترط في هذا الأمين أن يكون مستقلا عن طرفي التفليسة، فيجب أن يكون مستقلا عن الدائن والمدين وألا يكون له أي مصلحة مع الطرفين وأن يتعهد بذلك.
وقد أعطى النظام صلاحيات جيدة لأمين التفليسة في الحصول على المعلومات الضرورية حول عمله، كما وفر له الحماية تجاه أي التزامات لحماية السرية، حيث نصت المادة 59 على أن الإفصاح له لا يعد انتهاكا لسرية المعلومات.
كما أعطاه النظام صلاحيات جيدة في إدارة الالتزامات، فله حق إنهاء بعض الالتزامات التي على المدين، ورأى أن في إنهاء تلك الالتزامات مصلحة لأغلبية الدائنين دون أن يكون هناك ضرر بالغ على صاحب المصلحة. ووفر النظام الحماية النظامية لصاحب المصلحة الذي تم إنهاء عقده بأن له حق الاعتراض لدى المحكمة حول هذا الإجراء.
وفي سبيل حماية الدائنين؛ في المادة 70 حظرت على المدين القيام بعدة أعمال فيها التزامات للغير إلا بموافقة أمين التفليسة، وفي حال قام بأي من ذلك دون موافقة؛ فإن للمحكمة إبطال ذلك التصرف لحفظ مصلحة الدائنين، مع الحفاظ على مصلحة الطرف المتضرر حسن النية.

إنشرها