يلتزم المدين الراهن بنفقات عقد الرهن وتسجيله، وإذا دفعت هذه النفقات عن طريق الدائن أو الغير فإن هذه النفقات تدخل في دين الرهن وتأخذ مرتبته ما لم يتفق الدائن والمدين على خلاف ذلك. يشترط في العقار محل الرهن عدة شروط لعل أبرزها هو أن يكون العقار مملوكا للمدين الراهن بحيث يكون أهلا لرهنه والتصرف فيه، إلا أنه استثناء من ذلك، يجوز أن يكون الراهن كفيلا عينيا يقدم عقارا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه، وفي هذه الحالة أي إذا كان المدين الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفا على إجازة المالك بوثيقة، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة لا من تاريخ وقوع الرهن، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن. يشترط أيضا في العقار محل الرهن أن يكون معينا موجودا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. كما يجب أن يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني. يشمل الرهن الواقع على العقار ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك، كل ذلك مشروط بعدم المساس بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
مستشار قانوني
[email protected]
أضف تعليق