صوت القانون

شركات المعاينة للبيع على الخريطة.. قواعد تنظيمية لضمان الالتزام

شركات المعاينة للبيع على الخريطة.. قواعد تنظيمية لضمان الالتزام

صدرت قواعد عمل شركات المعاينة لبيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة بموجب القرار رقم (1-220) وتاريخ 9 /3 /1439هـ الموافق 27 /11 /2017 بناء على الضوابط المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12 /1437هـ، على أن يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/ 4/ 1439هـ.

الأنشطة والمشاريع المستهدفة
تطبق هذه القواعد على جميع أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة، مهما كان غرضها، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، التي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع كما تطبق كذلك على جميع أعمال تشييد الأبنية أو تطوير الأراضي، بهدف بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة.

المعاينة
يقصد بها الإجراء الفني المتضمن الكشف والمراجعة الذي تقوم به شركة المعاينة إضافة إلى رفع التقارير للجنة كما هو مقرر بموجب قواعد عمل شركات المعاينة الصادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة.

الغرض من قواعد عمل شركات المعاينة
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم شركات المعاينة في مشاريع بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، على ألا تخل هذه القواعد بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة.

المنافسة النظامية لغرض تنفيذ أعمال المعاينة
للجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة التعاقد مع من تراه مناسبا من شركات المعاينة وذلك عن طريق منافسة نظامية تطرحها اللجنة لغرض تنفيذ أعمال المعاينة اللازمة للمشروع، وذلك لتمكين اللجنة من القيام بأي من مهامها أو اختصاصاتها بموجب الضوابط والقواعد، على أن يتحمل المطور ما يترتب على ذلك من تكاليف إذا تبين وجود مخالفات من المطور.

إجراءات المعاينة
تهدف المعاينة بصورة عامة ودون حصر إلى الوقوف على مدى التزام المطور بأحكام الضوابط والقواعد والعقود مع المستفيدين ومدى التزام أعمال التنفيذ في المشروع بالمخططات المعتمدة والجدول الزمني المقرر للتنفيذ، ولشركة المعاينة الاطلاع على جميع العقود ذات الصلة بالمشروع، وكذلك جميع التقارير والمراسلات التي ترفع إلى اللجنة من المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أمين الحساب الخاص بالمشروع، وتكون المعاينة وفقا لقرار التكليف هندسية أو محاسبية أو مستندية أو مجموعة من ذلك. وتشمل صور المعاينة دون حصر معاينة المشروع على أرض الواقع في أي وقت، والتأكد من حالة الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة في المشروع، والتأكد من التزام أعمال التنفيذ في المشروع على أرض الواقع بالمخططات المعتمدة ومراجعة الكميات المنجزة طبقا للحصر المعتمد من قبل المكتب الاستشاري ومراجعة التقارير والكشوفات المقدمة من المطور والتقارير والكشوفات الدورية الصادرة من المكتب الاستشاري وأمين الحساب والمحاسب القانوني بجانب المراجعة المالية للمستخلصات المقدمة من المطور إلى المكتب الاستشاري، إضافة إلى وثائق الصرف، وكذلك مقارنة ما تم تنفيذه فعليا من المشروع مع ما تم التخطيط له استنادا إلى البرنامج الزمني المعتمد وتنفيذ أي أعمال كشف أو معاينة أو تدقيق تطلبها اللجنة، والتعاقد مع أي طرف ثالث لغايات تنفيذ أي مما ذكر كالمختبرات الهندسية، إضافة إلى معاينة أعمال التطوير الخاصة بالمشروع عقب استكمال الإنشاءات أو عند حلول التسليم وذلك للتأكد من حالة الإنشاءات، ومن الجاهزية للتسليم كما هي أحكام المخططات وعقود البيوع المنجزة.

التزامات شركة المعاينة
تلتزم شركة المعاينة بأداء أعمالها في ضوء تكليف اللجنة، على أن ترفع تقاريرها إلى اللجنة "وللجنة تزويد أي طرف ذي مصلحة بنسخ من تقارير المعاينة"، كما تتحمل شركة المعاينة أي تعد أو تقصير في أعمالها، أو في إفشاء سرية المعلومات التي اطلعت عليها أثناء تنفيذ مهامها، وللطرف المتضرر ـــ بما في ذلك اللجنة ـــ الرجوع على شركة المعاينة للتعويض عن أي نتيجة ذلك، ويجب على شركة المعاينة تنفيذ أي أعمال معاينة تطلبها اللجنة، ولا يحق لها التعاقد مع أي طرف آخر لتنفيذ أي من مهامها إلا بعد موافقة اللجنة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون