صوت القانون

تحول الشركات وفقا لنظام الشركات السعودي

تحول الشركات وفقا لنظام الشركات السعودي

تحرص الجهات التشريعية والتنظيمية دائما على خلق وسائل وبدائل تجنب المستثمر أو المستثمرين إنهاء وجود النشاط الاقتصادي والحد من حالات انقضاء الشركات وتصفيتها، حيث تتيح للمستثمرين فرص دمج الشركات في شركات أخرى قائمة أو وإمكانية تحولها إلى أشكال تجارية أخرى وذلك لتفادي انقضائها وخروجها من العجلة الكلية للاقتصاد الوطني للدولة. فالتحول هو قيام الشركة بتغيير شكلها القانوني الذي هو عليه إلى شكل آخر دون انقضائها، فالشركاء في شركات الأشخاص والقائمة على الاعتبار والمسؤولية غير المحدودة قد يجدون أنفسهم في وسط الخلافات والنزاعات المتكررة التي قد تؤدي إلى إيجاد توجه عام لدى الشركاء بالرغبة في حل هذا الجسم وتصفيته، وعليه؛ فبدلا من تصفية الشركة وإنهاء نشاطها أجاز المنظم لأصحابها إمكانية تحويلها الى شركة أموال وتحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته.
تماشيا مع هذا النسق أجاز نظام الشركات السعودي للشركاء في شركة المساهمة تحويل الشركة إلى نوع آخر من الشركات وذلك بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، كما أن هذا التحول مشروط باستيفاء شروط التأسيس والشهر والقيد في السجل التجاري المقررة للنوع الذي حولت إليه الشركة، كما أعطى النظام الحق في الاعتراض على هذا التحول لبقية الشركاء أو المساهمين الذين لا يرغبون في ذلك التحول حيث يجوز لهم طلب التخارج من الشركة دون إخلال بشروط التأسيس والشهر والقيد المقررة للشركة.أما فيما يتعلق ببقية أنواع الشركات فقد أجاز النظام أيضا للشركاء في شركة التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة أن يقوموا بتحويلها إلى شركة مساهمة وذلك إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد تأسيسها على نسبة أقل من ذلك، على أن تكون جميع حصص الشركة التي طلبت التحول مملوكة من ذوي قربى ولو من الدرجة الرابعة هذا ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك. الجدير بالبيان هنا هو أنه لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة للتحول المذكور، كما لا يترتب على تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أحدهم على قرار التحول خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون