صوت القانون

الاختصاص المكاني ونهائية أحكام قاضي التنفيذ

الاختصاص المكاني ونهائية أحكام قاضي التنفيذ

تنص المادة الرابعة من نظام التنفيذ على أن:
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ -بحسب الحال- كما يأتي:
1. في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
2. في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
3. في موطن المدين.
4. في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
وتنص المادة الخامسة على أنه:
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
كما تنص المادة السادسة منه على أن:
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيا.
وتنص المادة السابعة على أنه:
إذا وقع تعد، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون