أخبار اقتصادية- محلية

استثناء عقود التأجير التمويلي المبرمة قبل يناير من الضريبة المضافة

استثناء عقود التأجير التمويلي المبرمة قبل يناير من الضريبة المضافة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل استثناء عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بأصول -سيارات أو عقارات- تم تسليمها قبل يناير 2018 بوصفها توريدات غير مستمرة ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018.
وأوضحت الهيئة أن كل العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد كونها معفاة من الضريبة.
وتستحق الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئياً أو كلياً وفي حدود المبلغ المستلم، أيهم أسبق، على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل.
ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة، والمتمثلة بالفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
وبحسب المادة الـ29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل رسما أو عمولة أو خصما تجاريا، مثل الرسوم على تحويل الأموال التي سيتم احتساب ضريبة بنسبة 5 في المائة على الرسم وليس على المبلغ المحول يدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المائة والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، حيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المائة أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية