فصاحب العمل ملزم باشتراطات يجب عليه تطبيقها في منشأته التي تُشغل النساء، كتوفير مكان استراحة خاص بهن، وفي حال كانت المنشأة تحوي خمسين عاملة فأكثر، يجب أن يهيئ مكانا مناسبا لاستقبال أطفالهن الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات مع عدد مناسب من الحاضنات المؤهلات لرعاية أطفال العاملات. لا بد أن تعرف المرأة العاملة أن لها الحق في التمتع بإجازات غير إجازتها السنوية، فالتي توفي عنها زوجها يحق لها إجازة عدة بأجر كامل تبدأ من تاريخ الوفاة. كما يُحظر تشغيل المرأة بعد الوضع خلال الأسابيع الستة التالية له، ولها بعدها ساعة رضاعة أثناء العمل. ومن أنجبت طفلا مريضا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل، تبدأ بعد نهاية إجازة الوضع، ويحظر فصلها أو الإنذار بالفصل خلال تلك الإجازات.
ينبغي أن تحذر المرأة المجازة، من العمل مع صاحب عمل آخر لأن هذا يعطي صاحب العمل الأصلي حق إسقاط أجرتها أو استرداد ما دفعه لها. ويبقى التأكيد على أن الوعي القانوني هو الطريق الأسلم للحفاظ على الحقوق.
أضف تعليق