أخبار

تخصيص دوائر في المحاكم للنظر في دعاوى الإفلاس

تخصيص دوائر في المحاكم للنظر في دعاوى الإفلاس

أقر المجلس الأعلى للقضاء حزمة من القرارات منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.
جاء ذلك خلال اختتام المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعاته التي عقدت خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وأعلن المجلس خلال انعقاد جلسته في مقر المجلس في الرياض، تخصيص النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر التجارية مخصصة في محاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافة إلى دوائر ثلاثية في المحاكم التجارية في مدن: الرياض، وجدة، والدمام.
وأكد المجلس أن التخصيص يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه، داعيا الدوائر المعنية إلى العمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.
كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء مجموعة ضوابط لتفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية "الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني، التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية".
وتتضمن الضوابط أن يكون التبليغ بالوسائل الإلكترونية من خلال إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، والإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، كما اشتملت الضوابط على أن يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ، وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ - بحسب الحال -، وأن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
وأكد المجلس أن وضع هذه الضوابط لما يتطلبه استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية من وضع ضوابط تضمن فاعلية هذا الإجراء بإخطار المعني بالحضور للمحكمة -حقيقة أو حكما-، وبما يهدف إلى عدم المساس بحقوق الأطراف في الدفاع، وإلى سرعة العملية القضائية وسهولة إجراءاتها، وتوزيع المسؤولية بين أطرافها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار