صوت القانون

أحكام عامة في نظام المرافعات الشرعية

أحكام عامة في نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة الأولى من النظام على أن:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
وتنص المادة الثانية على أن:
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
وتنص المادة الثالثة على أن:
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.
2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
وتنص المادة الرابعة على أن:
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون