وأضافت المؤسسة على لسان متحدثها فهد الصالح؛ أن أنظمة التقاعد المطبقة حاليا (المدني والعسكري) قد بنيت على أساس مبدأ التكافل الاجتماعي لمراعاة الظروف الخاصة والجوانب الإنسانية المتعلقة بأسرة المتقاعد المتوفى.
وأشار الصالح إلى أن النظام حدد المستفيدين عن المتقاعد المتوفى، بالأشخاص الذين يعولهم أثناء حياته ويحتاجون إلى تأمين مورد مالي بعد وفاته، ويشمل الزوج أو الزوجة، الابن، البنت، الأم، الأب، الجد، الجدة، الأخ، الأخت، ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة المتقاعد صاحب المعاش، وفيما عدا (الزوجة، الابن، البنت) يشترط إثبات إعالة المستفيد على صاحب المعاش في حياته.
وأوضح، أنه يتم إثبات الإعالة بموجب "صك" شرعي من المحكمة يقدم للمؤسسة، كما حددت النصوص النظامية بأن يتم توزيع المعاش التقاعدي للمستفيدين بالتساوي بينهم مهما اختلف جنسهم أو اختلفت درجاتهم في القربى. وبين الصالح، أن نصيب المستفيد الذكر من معاش المتقاعد المتوفى مستمر في الصرف وفق الشروط التي حددها النظام، ومن ذلك فإنه يصرف له نصيبه حتى بلوغه سن 21، وفي حالة إذا كان المستفيد ملتحقا بالدراسة بشكل نظامي يتم الصرف له حتى بلوغه سن 26. أما بالنسبة للمستفيد الذي يعاني عجزا صحيا فيستمر الصرف له، وبالنسبة للمستفيدة فإن نصيبها مستمر بالصرف حتى تلتحق بوظيفة ثابتة في الميزانية العامة للدولة، أو تتزوج، علما أنه في حال إيقاف الصرف للمستفيدة يمكن أن يعاد لاحقا وفق شروط معينة.
أضف تعليق