صوت القانون

الهيئة العامة للمنافسة.. مراقبة عدالة السوق ومنع الممارسات الاحتكارية

الهيئة العامة للمنافسة.. مراقبة عدالة السوق ومنع الممارسات الاحتكارية

استقلالية الهيئة
تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بموجب التنظيم وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.

اختصاصات الهيئة
تتولى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وللهيئة إصدار القواعد والإجراءات، وفق الاختصاص، على أن تشمل قواعد مراقبة السوق لضمان المنافسة العادلة والقواعد الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة ما يستجد منها والضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها ومراقبة السوق في ضوء القواعد التي يقرها المجلس لضمان تطبيق المنافسة العادلة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك ونشر ثقافة المنافسة وعقد الندوات والمؤتمرات وإجراء الدراسات والبحوث، وغيرها من النشاطات التوعوية والعلمية، في مجال المنافسة وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بما يحقق أهدافها واستحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل الهيئة في المجالات المرتبطة بالمنافسة.

مجلس الإدارة
للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي ويكون المحافظ عضوا ونائبا للرئيس وعضوية ممثلين لكل من وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة وعضوية أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يعينون بقرار من مجلس الوزراء وفيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتحدد مكافآت حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولا ينعقد إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتعقد اجتماعاته في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة، وللمجلس أمين سر من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس يحدد المجلس مهامه ومكافآته وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب، الذي صوت معه رئيس الاجتماع ويجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين، بشرط موافقة جميع الأعضاء عليها كتابةً، كما يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة إعلامية أخرى يرى المجلس مناسبتها، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع ولا يجوز له أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.

اختصاصات المجلس
المجلس أعلى سلطة للهيئة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية، وله اتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق أهداف الهيئة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، كاعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة، ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة وتحديد الأهداف والسياسات، التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها وإصدار اللائحة والقواعد والإجراءات المشار إليها في هذا التنظيم، وإقرار لوائح الهيئة الداخلية والمالية والإدارية والموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق للكشف عن الممارسات والمخالفات المخلة بالمنافسة، والموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها ما عدا المخالفات المتعلقة بإفشاء أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة للأسرار المتعلقة بعملهم، وتسمية الموظفين الذين لهم صفة الضبطية لتطبيق النظام والمحققين وممثلي الادعاء العام لتطبيق النظام، والموافقة على قبول المصالحة مع المنشآت المخالفة والبت في طلبات التركز الاقتصادي، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتشكيل اللجان من الأعضاء أو غيرهم ويعهد إليها بما يراه من المهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومدد إنجاز مهماتها والموافقة على إنشاء مكاتب للهيئة في المناطق بحسب الحاجة، وتحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة وإبداء الرأي في الأنظمة والسياسات والقرارات المتعلقة بالمنافسة، وللمجلس تفويض بعض مهماته للمحافظ كتابة لمدة محددة وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

محافظ الهيئة
يعد المحافظ المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها في حدود الأنظمة وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات كاقتراح مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بالمنافسة ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها ورفع مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي للمجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ومشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل ورفعها للمجلس وتمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها وإصدار الأوامر بمصروفاتها، وفقا للميزانية السنوية المعتمدة وتعيين الموظفين فيها والإشراف عليهم وقياس أداء عمل الهيئة، وفقاً لمؤشرات الأداء، ومعايير الإنجاز التي يقرها المجلس، واقتراح الوسائل الكفيلة بتقويم أدائها وتطويرها وتقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمالها ومنجزاتها وأنشطتها ومباشرة ما يخوله إياه المجلس ونظم ولوائح الهيئة من اختصاصات أخرى وللمحافظ تفويض بعض مهماته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة، ويكون له نائب "أو أكثر" يعين بقرار من المجلس يتولى الأعمال التي يفوضها المحافظ إليه.

الموارد المالية
للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، تتكون من الاعتمادات المخصصة في ميزانية الدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وحصيلة الغرامات التي توقعها، والعائد من استثماراتها، وما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات، وأي مورد آخر يقره المجلس.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون