أخبار اقتصادية- محلية

56 يوما للبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة .. وإعفاءات لعدد من الخدمات

56 يوما للبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة .. وإعفاءات لعدد من الخدمات

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، ولا سيما أنه لم يتبق سوى 56 يوماً على موعد تطبيق الضريبة في الأول من يناير المقبل.
وأشارت إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة،
ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، فإنه سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5 في المائة، على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسلة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي، وقد حددت اللائحة السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة.
وقالت الهيئة، "إن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة، تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99 في المائة، وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، كما تخضع للضريبة بنسبة صفر في المائة، الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، إضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب، والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي".
وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فتنصّ اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، إضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة، كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.




وأوضحت اللائحة التنفيذية، أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة "النشاط الاقتصادي" هي التي تحدّد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها.
يذكر أن الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة، يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وجميع المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، إضافة إلى قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية