صوت القانون

الأشخاص الخاضعون للضريبة والتسجيل الإلزامي لضريبة القيمة الإضافية

الأشخاص الخاضعون للضريبة والتسجيل الإلزامي لضريبة القيمة الإضافية

نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على الأشخاص الخاضعين للضريبة الملزمين أو المؤهلين للتسجيل في المملكة:
لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة يعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزما بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقا للنظام وهذه اللائحة.
كما نصت المادة الثالثة من اللائحة على التسجيل الإلزامي حال تجاوز التوريدات حد التسجيل الإلزامي:
1 - على كل شخص مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الـ12 شهرا السابقة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال 30 يوما من نهاية ذلك الشهر وفقا للمادة الثامنة من هذه اللائحة.
2 - يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون