صوت القانون

استشارات قانونية

استشارات قانونية

1 - هل يجوز في صناديق الاستثمار العقارية تكليف أمين حفظ من الباطن من خارج المملكة لحفظ استثمارات الصندوق الخارجية؟
أجازت لائحة صناديق الاستثمار العقاري لأمين الصندوق أن يقوم بتكليف طرف ثالث أو أكثر بالعمل أمينا للحفظ من الباطن لأي صندوق استثماري عقاري، كما أجازت لأمين الصندوق أن يقوم بتكليف أمين حفظ من الباطن من خارج المملكة لحفظ استثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وذلك بشرط أن يتم هذا التكليف بعقد مكتوب.

2 - هل يجوز للشخص الذي يرى أن له مصلحة في دعوى قائمة أن يتدخل في هذه الدعوى ضد أو مع أحد أطرافها؟
نعم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما إلى أحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى بشرط أن يقدم طلب التدخل قبل قفل باب المرافعة، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ الخصوم قبل يوم الجلسة، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضورهم، ويثبت ذلك في محضر الجلسة. كما يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويجوز أيضا للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال كل من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.

3 - هل يترتب على وفاة الشريك في الشركة المهنية حل الشركة وانتهاؤها؟ وهل من الممكن أن يكتسب ورثة الشريك المتوفى صفة الشريك؟
الأصل أنه لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة المهنية، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك، ويكون لهم خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم التنازل عن حصة مورثهم وفقا لأحكام التنازل عن الحصص الواردة بنظام الشركات المهنية.

للإجابة عن الأسئلة والاستشارات القانونية
[email protected]
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون