صوت القانون

شهر عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة وتعديلاتها

شهر عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة وتعديلاتها

نصت المادة (13) من نظام الشركات السعودي على أنه:

1. يجب أن يشهِر الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني وللوزارة تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس وما يطرأ عليهما من تعديل وإصدار المستخرج والتصديق عليه ويجب أن تزود الوزارة الشركة بنسخة أو أكثر من عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر.
2. يتاح للغير الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويعد المستخرج من موقع الوزارة، والمصدق عليه منها، حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات.
3. كل من تسبب في عدم شهر الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها؛ يكون مسؤولا بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر.
4. لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شركة المحاصة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون