صوت القانون

عقوبات الضريبة الانتقائية مالية.. وتتضاعف بتكرار المخالفة

عقوبات الضريبة الانتقائية مالية.. وتتضاعف بتكرار المخالفة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 23/12/1438هـ قراره بالرقم (3905) بالموافقة على تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية على ألا يخل إيقاع العقوبة بأي عقوبة أخرى، وإذا كانت المخالفات مرتبطة ببعض على نحو لا يحتمل التجزئة، يكتفى بالعقوبة الأشد ويسري القرار على المخالفات التي تحدث من تاريخ صدوره، وفد تم تصنيف العقوبات على مخالفات نظام الضريبة الانتقائية كالتالي:
في حالة ارتكاب مخالفة إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها، بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية دون سداد الضريبة المستحقة عليها بالكامل؛ أو خلافا لأحكام المنع والتقييد وأوامر الحصص التي تصدرها الهيئة تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكرار المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
في حالة إنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي سلع انتقائية بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة أو بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد وأوامر الحصص التي تصدرها الهيئة تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكرار المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
في حالة تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء الضريبة أو بقصد استردادها دون وجه حق تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكرار المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
في حالة ممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكرار المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
في حالة عدم تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة، وفقا لما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة، التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها وتحتسب قيمة الغرامة على النحو التالي:
ــــ 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال لم يتجاوز التأخير 30 يوما من التاريخ المحدد، وفقا للائحة
ــــ 10 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 30 يوما ولم يتجاوز 60 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة.
ــــ 15 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 60 يوما ولم يتجاوز 90 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة.
ــــ 20 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 90 يوما ولم يتجاوز 120 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة.
ــــ 25 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 120 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة.
في حالة منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية تكون العقوبة المقررة هي الغرامة 50 ألف ريال، وفي حال عدم تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة تكون العقوبة المقررة هي الغرامة ألف ريال عن التأخير لكل يوم عمل عن الموعد الذي تحدده الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال.
في حالة عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل قبل حدوثها تكون العقوبة المقررة هي الغرامة ألف ريال عن كل يوم عمل، بدءا من حدوث التغيير حتى تاريخ إبلاغ الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال وفي حالة عدم قيامه بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل خلال 30 يوما من تاريخ حدوثها تكون العقوبة المقررة هي الغرامة ألف ريال عن كل يوم عمل، بدءا من اليوم التالي للمدة النظامية حتى تاريخ إبلاغ الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال.
في حالة عدم قيام المرخص له بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص قبل حدوثها تكون العقوبة المقررة هي الغرامة ألف ريال عن كل يوم عمل، بدءا من حدوث التغيير حتى تاريخ إبلاغ الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال.
في حالة عدم قيام المرخص له بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ حدوثها تكون العقوبة المقررة هي الغرامة ألف ريال عن كل يوم عمل، بدءا من اليوم التالي للمدة النظامية حتى تاريخ إبلاغ الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال
في حالة إخلال المسجل بالتزامه بالمحافظة على سلامة السلع الانتقائية تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على تلك السلع أو 50 ألف ريال أيهما أعلى وفي حال عدم قيام المسجل بمسك دفاتر تجارية وسجلات إلكترونية، وفقا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية تكون العقوبة المقررة هي الغرامة 50 ألف ريال، وفي حال عدم قيام المسجل باستخدام نظام إداري، وفقا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية تكون العقوبة المقررة هي الغرامة 50 ألف ريال. في حالة مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة تكون العقوبة المقررة غرامة بمقدار عشرة آلاف ريال وتتضاعف بتكرار المخالفة على ألا تزيد على 50 ألف ريال، وفي حال تكرار أي مخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا تكون العقوبة 200 في المائة من قيمة العقوبة المقررة في حق المخالف بموجب القرار أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون