صوت القانون

تنظيم صندوق النفقة .. ميزانية مستقلة ومسؤول تنفيذي

تنظيم صندوق النفقة .. ميزانية مستقلة ومسؤول تنفيذي

إنشاء صندوق النفقة

صدر أخيرا هذا التنظيم ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ
02 /12 /1438هـ وستصدر لائحته التنفيذية ويدخل حيز النفاذ خلال 90 يوما من تاريخ نشره، وسيتم بموجب أحكامه إنشاء صندوق له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يسمى صندوق النفقة يرتبط تنظيميا بوزير العدل ويكون مقره في وزارة العدل.

أهداف ومهمات الصندوق

يهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون أي تأخير، ويتولى الصندوق وفقا للإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية مهام صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي قضى باستحقاقها ولم ينفذ الحكم القضائي لأي سبب غير الإعسار وصرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته منظورة أمام المحكمة، ويحق للصندوق وفقا لإجراءات يحددها مجلس إدارته أن يقوم بصرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، على أن يقوم الصندوق باستردادها لاحقاً من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وفي حال قضت المحكمة برفض النفقة وجب على المستفيد رد ما صرف له من الصندوق خلال مدة شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعي، وللصندوق اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رد المبلغ، وللصندوق مطالبة كل من تولى الصندوق صرف النفقة الواجبة عنه باسترداد ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.

آلية صرف النفقة للمستفيد

يقوم الصندوق بفحص الطلبات المقدمة إليه للتحقق من استيفاء جميع الشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية وتصرف بناء على طلب يقدمه المستفيد من النفقة للصندوق وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق مع النموذج جميع المستندات والأوراق المنصوص عليها في اللائحة.

إيقاف صرف النفقة للمستفيد

في حال انتفاء سبب استحقاق النفقة يقوم الصندوق بوقف صرف النفقة للمستفيد ويجب على أي مستفيد إشعار الصندوق بأي تغيير في استحقاقه للنفقة خلال عشرة أيام من حدوثه وفي حال حدوث أي تغيير ولم يقم المستفيد بإبلاغ الصندوق به خلال المدة المحددة أو أخفى المستفيد أيا من البيانات المطلوبة منه أو قدم بيانات مضللة أو غير صحيحة فسيقوم الصندوق بإيقاف صرف النفقة وإلزام المستفيد بإعادة ما صرف له منها بغير وجه حق، مع احتفاظ الصندوق بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة في مواجهة المستفيد.

إدارة الصندوق

للصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير العدل إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة العدل والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة 14 أو ما يعادلها بجانب ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يتم ترشيحهم عن طريق رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

المدير العام

للصندوق مدير عام بالمرتبة 15 يرشح عن طريق رئيس المجلس ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقا لهذا التنظيم واللائحة وما يقرره المجلس، ويتولى إعداد مشاريع خطط وبرامج عمل الصندوق ورفعها للمجلس لاعتمادها والإشراف على سير العمل في الصندوق وإعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق والرفع للمجلس بذلك ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وإصدار القرارات اللازمة حسب صلاحياته لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللائحة والصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح حسب الصلاحية المفوض بها من المجلس، وتمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية المختصة وله بموافقة المجلس تفويض غيره في هذا الشأن إضافة إلى أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس، وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.

عضوية المجلس

مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، ويحدد رئيس المجلس من ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس عند غيابه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء فيه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. وتثبت مداولات المجلس واجتماعاته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويكون للمدير العام حق حضور اجتماعات الصندوق دون أن يكون له حق التصويت على القرارات ويتولى عرض الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.

مهام المجلس

يعمل المجلس على تحقيق أهداف الصندوق، ومن أمثلة اختصاصاته؛ اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله وتحديد مسؤوليات وصلاحيات المدير العام للصندوق وتحديد مبالغ النفقة المؤقتة ومدة صرفها وقبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف والموافقة على مشروع ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة، وله كذلك الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق وتحديد أتعابهم ومدة عملهم، ويجوز للمجلس أن يقوم بتفويض بعض اختصاصاته إلى المدير العام للصندوق.

موارد الصندوق

تتكون من الإعانة السنوية من الدولة والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وتودع جميع أموال الصندوق في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
دونما إخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا أو أكثر من المرخص لهم العمل في المملكة لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون