صوت القانون

أحكام وضوابط إصدار الأسهم في الشركات المساهمة وفقا لنظام الشركات

أحكام وضوابط إصدار الأسهم في الشركات المساهمة وفقا لنظام الشركات

يصدر هذا المقال ضمن سلسلة ستعقبه إن شاء الله توضح أحكام وضوابط إصدار الأسهم والأوراق المالية الأخرى من قبل الشركات المساهمة وفقا لأحكام نظام الشركات واللوائح التنظيمية والتنفيذية ذات العلاقة، سنتحدت في هذا المقال عن الأسهم وضوابط إصدارها؛ السهم هو المستند الذي تصدره الشركة ويمثل حصة المساهم في رأس مالها، حيث يعد بمنزلة صك مالي يشكل حق المساهم في أن يكون شريكا في الشركة التي أسهم في رأس مالها. يعطي السهم مالكه مجموعة من الحقوق المالية وغير المالية لعل أبرز هذه الحقوق هو حقه في أن تتحدد مسؤوليته بقدر قيمة أسهمه، وحقه في أن ينال نصيبا من أرباح الشركة في حال ما حققت الشركة أرباحا، وحقه في أن يتصرف في أسهمه متى أراد ذلك حيث لا يجوز إجبار المساهم على ترك الشركة بغير إرادته وحقه في أن يسترد حصته أو ما بقي منها عند انقضاء الشركة بأحد أسباب الانقضاء. إضافة إلى الحقوق المالية السابقة الذكر؛ فإن مالك السهم يكون له الحق في المشاركة في إدارة الشركة وذلك عن طريق حضور الجمعيات العمومية والاشتراك في مداولتها، إضافة إلى حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة. هذا وقد بين نظام الشركات لعام 1437هـ ضوابط وأحكام إصدار الشركات المساهمة لأسهمها، حيث تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية ويجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن ربع قيمتها الاسمية، هذا ويبين في صك السهم مقدار ما دفع من قيمته، كما يجب أن يدفع باقي هذه القيمة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ إصدار الأسهم. بالنسبة للأسهم التي تمثل حصصا عينية فإنها تصدر بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة. ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أسهم شركة المساهمة تكون اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم. كما تكون القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات حيث لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين.

مستشار قانوني
[email protected]

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون