صوت القانون

اللائحة المالية للمجالس البلدية .. 30 ألف ريال الحد الأعلى لمكافآت الأعضاء السنوية

اللائحة المالية للمجالس البلدية .. 30 ألف ريال الحد الأعلى لمكافآت الأعضاء السنوية

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 637 وتاريخ 23 / 10 / 1438هـ، بالموافقة على هذه اللائحة ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 11 / 1438هـ ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها هذا الشهر.

المخصصات المالية للمجالس البلدية
حيث إن المجلس البلدي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا وذلك وفقا للمادة الثانية من نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 4 / 10 / 1435هـ، ومن أجل تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام المجالس البلدية وممارسة سلطاته الرقابية المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام نفسه، لذا فقد نصت المادة الثانية من هذه اللائحة المالية على أن يكون لكل مجلس بلدي مخصصات مالية تعتمد ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تشمل هذه المخصصات مكافآت رؤساء وأمناء وأعضاء هذه المجالس البلدية ومخصصات وظائف أمناء المجالس والعاملين فيها وفقا للتشكيلات الإدارية المعتمدة.
وتشمل هذه المخصصات كذلك النفقات التشغيلية للمجالس البلدية مثل المصاريف السفرية وتذاكر الإركاب والأثاث والمستلزمات المكتبية والإدارية والتقنية ونفقات الضيافة والاستشارات والدارسات ومكافآت الخبراء والمختصين والبدلات ومكافآت العمل خارج الدوام وإيجار الدور ومصروفات المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات وجلسات العمل التدريبية الداخلية والخارجية ونفقات اللقاءات العامة وجلسات العمل التي تعقدها المجالس البلدية مع المواطنين إضافة إلى المصروفات اللازمة لتأمين وصيانة السيارات اللازمة لاستخدام المجلس في زياراته الميدانية وتنقلات أعضائه الرسمية ومصاريف البريد والاتصالات.

اعتماد الوظائف
يتم اعتماد الوظائف المخصصة للمجالس البلدية ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن يتم تحديد عدد هذه الوظائف ومراتبها ضمن مشروع الميزانية على أن يراعى في ذلك فئة كل بلدية ونطاق إشراف المجلس البلدي وعدد أعضائه.

شغل الوظائف المخصصة للمجلس
بالنسبة لوظيفة أمين المجلس فإن المادة الرابعة من هذه اللائحة حددت طريقين لشغل هذه الوظيفة، الطريقة الأولى هي أن يتم شغلها عن طريق التكليف وفقا للائحة التكليف المنظمة لذلك، والطريقة الثانية هي أن يتم شغلها عن طريق التعاقد لمدة لا تزيد عن سنة ــ قابلة للتجديد ــ ويعامل أمين المجلس في الحالة الثانية من حيث الحقوق والواجبات الوظيفية وفقا للمرتبة المعتمدة لوظيفة أمين المجلس. وفي كل الأحوال لا يجوز شغل وظيفة أمين المجلس عن طريق التعيين أو النقل أو الترقية.
أما بالنسبة لشغل بقية الوظائف الأخرى المخصصة للمجلس والتكليف بأعمالها فإنه يتم بناء على قرار من المجلس وفقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وتستكمل الإدارة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

التزام المجلس بنظام المشتريات الحكومية
يلتزم المجلس البلدي بأن يقوم بتأمين مشترياته وتنفيذ أعماله وخدماته وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

المكافآت
جاء تحديد المكافآت الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها في هذه اللائحة متدرجا من خمسة آلاف ريال شهريا وحتى ثمانية آلاف ريال شهريا وذلك وفقا لعدد أعضاء هذه المجالس وتزيد قيمة المكافأة الشهرية كلما زادت عضوية المجلس.
أما بالنسبة للحد الأعلى لمكافأة أمين المجلس الشهرية فقد جاءت متدرجة في اللائحة من مبلغ عشرة آلاف ريال شهريا حتى 20 ألف ريال شهريا وذلك وفقا لعدد العضوية في المجلس. وفي حالة تكليف الموظف الحكومي القيام بأعمال أمين المجلس فإنه يصرف له الفرق بين ما يتقاضاه من مرتب حكومي والمكافأة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.

الانتداب والعمل خارج الدوام
يجوز بعد موافقة المجلس وبقرار يصدر من رئيسه انتداب بعض أعضاء المجلس والعاملين فيه لأداء المهمات الرسمية التي تتطلب السفر وذلك في حدود الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك وتحدد مصاريف الانتداب والتذاكر وبدل الانتقال للأعضاء بحسب المرتبة المعتمدة في ميزانية البلدية على ألا تزيد في كل الأحوال على ما يخصص لموظفي المرتبة الـ13.
يجوز تكليف العاملين في المجلس من غير الأعضاء بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند الحاجة على أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.

التعاقد مع بيوت الخبرة ومكافآت الخبراء
حيث إن لرئيس المجلس فيما يتعلق بأعمال المجلس الصلاحيات الإدارية والمالية نفسها المخولة لرئيس البلدية فإنه يجوز لرئيس المجلس وفقا للأنظمة واللوائح وبعد أخذ موافقة المجلس أن يتعاقد مع من يراه مناسبا من بيوت الخبرة لتقديم الدراسات الاستشارية في المجالات التي يختص بها المجلس.

مالية المجلس
تتولى الإدارة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذ قرارات المجلس في حدود المبالغ المخصصة للمجلس في الميزانية. تكون المناقلة بين البنود المخصصة للمجالس بقرار من الوزير بما لا يتجاوز نصف الاعتماد للبند المنقول منه والمنقول إليه.
يجوز بقرار من الوزير منح المجلس البلدي سلفة مؤقتة للصرف على نفقاته التشغيلية وتكون السلفة بحسب عدد العضوية في المجلس.
يحق للمجلس قبول المساعدات والهبات والتبرعات وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك. ويجوز للشركات والمؤسسات الخاصة رعاية أنشطة المجلس ولقاءاتها مع المواطنين ما لم تكن الشركة أو المؤسسة مرتبطة مع البلدية بعقود تنطبق عليها الشروط التي تمنع من عضوية المجلس.

مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس
يتم اعتماد بند ضمن ميزانية الوزارة يصرف منه على مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس وفريق العمل المساند لها والنفقات والتجهيزات اللازمة لأعمالها. ويصرف لرؤساء وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية مبلغ وقدره ألف ريال عن كل اجتماع على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه الرئيس والعضو في السنة مبلغ 30 ألف ريال ويصرف لكل عضو من أعضاء فريق العمل المساند مكافأة قدرها ألفا ريال شهريا على ألا يزيد عدد أعضاء الفريق المساند للجنة على خمسة أشخاص.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون